للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا يا أخي، ستة عشر، وثلاثة عشر، تسع وعشرون. إذا ادعته في أقل من تسعة وعشرين يومًا ولحظة لم تسمع؛ لأننا نعلم أنها لم تحض حيضًا صحيحًا أو لم تطهر طهرًا صحيحًا، فلا تُسمع دعواها.

فيما زاد على ذلك يُنظر فيه، إن أتت ببينة قُبِلت وإلا فلو ادعت انقضاء الحيض في ثلاثين يومًا تُسمع أو لا تُسمع؟

الطلبة: تسمع.

الشيخ: تُقبل أو لا تُقبل؟

الطلبة: ( ... ).

الشيخ: لا، هذه ينظر؛ لأنها ادعت شيئًا بعيدًا عن الواقع.

ولهذا لما وقعت القضية في زمن علي بن أبي طالب، وكان قاضيه شريح رحمه الله، وهو من أحكم القضاة، قال له: اقضِ فيها. ادَّعته في شهر، قال: اقضِ فيها. قال: إن أتت ببينة من بطانة أهلها -يعني ممن يُزكَّى- فإنها تُقبل، فإذا ادَّعته في ثلاثين يومًا، قلنا: ممكن هذا، لكن هات بينة، وإن ادعته في شهرين تُقبل ولا تحتاج إلى بينة. الفرق بين هذا وهذا: لأن كونها تحيض ثلاث حيض في شهرين معتاد، وليس فيه غرابة، وكونها تحيض ثلاث مرات بينها الطهر ثلاثة عشر يومًا في شهر واحد؛ هذا أيش هو؟ بعيد وغير معتاد، لكنه ممكن، فصار هذه المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها في ثمانية وعشرين يومًا أيش نقول؟ لا تسمع دعواها، إذا ادعته في ثلاثين يومًا سُمعت، لكن لا تُقبل إلا ببينة، إذا ادعته في شهرين ونحوهما تُقبل ولا تحتاج إلى بينة.

***

طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، بعض الشباب ينام بالغرفة لوحده ولا عليه ثياب، فالحكم يا شيخ؟

الشيخ: لا يا شيخ ما يصير.

الطالب: يصير هذا.

الشيخ: لكن ما يلتحف؟ يبقى هكذا عاريًا؟

الطالب: في الصيف بعضهم ما يلتحف يا شيخ، يغلق على نفسه الغرفة.

الشيخ: إي، وإن أغلق على نفسه، ما يصلح هذا.

الطالب: طيب، ويش ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>