للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: وهذا خطر عليه من الجن؛ يعني ربما تعشقه جنية، نعم، وتطلب منه النكاح، وأنا شاهدت إنسانًا، يعني إنسان اتصل بنا، وقال: إنه تأتيه كل ليلة جنية وترغمه على أن يجامعها، كيف هذا ( ... )؟ ! أما لو أنه بقي عريانًا وأضفى على نفسه الرداء فلا بأس، والحمد لله إذا كان في شدة حر فهنا وسائل للتبريد مثل المكيف. قد يقول: ما عندي مكيف.

الطالب: لا، عنده يا شيخ.

الشيخ: عنده، إذن ما له عذر. انصحه، قل: هذا خطر عليه، ثم إنه جاء في حديث ليس بذاك القوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعرى الرجل بلا حاجة، وقال: «إِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ» (٥).

طالب: ( ... )؟

الشيخ: الصحيح أن الحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ» (٦)، وكثير من السلف إذا سألته المرأة عن الحيض قال لها: ارجعي إلى النساء، فهن أعلم بذلك منا. وفي القرآن الكريم: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: ٢٢٢]، فمتى وُجِد هذا الأذى فهو حيض، حتى لو فرض بين حيضتين خمسة أيام فهو حيض.

طالب: ما نقول ( ... )؟

الشيخ: تعود على الأول؟

الطالب: تعود على الأول، وتحسب لها طلقة.

الشيخ: بقي له واحدة، تُحسب الطلقتان نعم.

الطالب: طيب، ما نقول إذا جامعها الزوج الثاني، هل تحسب من جديد؟

الشيخ: تبدأ من جديد؟

الطالب: نعم.

الشيخ: لا، إحنا ما ذكرنا هذا يا جماعة؟

الطالب: لا يا شيخ، أقصد إذا جامعها الزوج الثاني تحسب عليه من جديد، لا، لم يجامعها تحسب عليه؟

الشيخ: لا، أبدًا حتى لو جامعها، عندك في المتن يقول: (وطئها زوج غيره أو لا)، وبينا السبب في هذا، السبب من وجهين: أنه لا يمكن البناء فيما إذا كان الطلاق ثلاثًا؛ لأنك تبني على أي شيء، فلا بد من استئناف العدد، والثاني أنه إذا كان بعد الطلقة الثالثة، فإن جماع هذا الرجل اللي هو الزوج الثاني صار له أثر في تحليلها لزوجها الأول، فكان له أثر في ابتداء العدد.

<<  <  ج: ص:  >  >>