للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعُلِم من قوله: (ولو مراهقًا)، أنه لو جامعها ابن عشر سنين مثلًا، تزوجت زوجًا له عشر سنوات وجامعها، ثم طلقها، فإنها لا تحل للأول؛ لأن هذا الجماع -أعني جماع الصغير- لا يحصل به تمام المودة والإِلْفة، فلا يؤثر شيئًا، والشارع له نظر حيث اشترط أن يطأها الزوج الثاني؛ لأنه بالوطء تتحقق المودة والمحبة. هذه إذا جامعها صبي ليس معه إلا مثل الأصبع أو ما أشبه ذلك، ماذا يفيد؟ لا يفيد شيئًا. إذن لا بد أن يكون إما مراهقًا وإما بالغًا.

قال: (ولو مراهقًا، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها).

(تغييب الحشفة) وهي معروفة: أعلى الذَّكَر، وهي الجزء اللين منه.

(أو قدرها) إذا كانت مقطوعة، فيُكتفى بقدرها مما بقي من الذكر.

(أو قدرها مع جَبٍّ) لأيش؟ للحشفة.

(في فرجها) هذا معنى قوله: (في قُبُل).

(مع انتشار)، انتشار الذَّكَر، يعني انتصابه.

(وإن لم يُنزل) وقوله: (وإن لم ينزل) إشارة خلاف لما سنذكره إن شاء الله.

طيب، السؤال الآن: ما هو الدليل على هذه الشروط؟ لأن الشروط قاسية؟

قلنا: الدليل قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠]، فإن {تَنْكِحَ} في هذا الموضع خاصة بمعنى تطأ، يطؤها الزوج. أما لفظ النكاح في غير هذا الموضع فالمراد به العقد.

انتبهوا لهذه الفائدة؛ لأن بعض العلماء رحمهم الله اضطربوا في مسألة النكاح، هل يطلق على العقد أو على الوطء، ولكن نقول: أما في القرآن فجميع ما فيه من لفظ (نكاح) يراد به العقد، إلا في هذا الموضع، في هذا الموضع يراد به الوطء؛ لأن العقد دل عليه قوله: {زَوْجًا}، إذ لا يمكن أن يكون زوجًا إلا بعقد؛ ولهذا لو قيل: إن معنى النكاح هنا العقد، لكان معناه: حتى تتزوج زوجًا، وهذا لا فائدة فيه، فالمراد بالنكاح هنا الجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>