للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اشترطنا أنه لا بد أن يكون النكاح صريحًا، من أين أُخذ؟ من قوله: {زَوْجًا}؛ إذ لا يمكن ثبوت الزوجية حتى يصح العقد. وعلى هذا لو زُوِّجت وهي مكرهة، ثم طلقها الزوج فإنها لا تحل للأول، لا تحل للأول؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: لماذا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لأن النكاح غير صحيح. طيب، أين الدليل على شرط الانتشار؟

الدليل حديث امرأة رفاعة القرظي، أن زوجها رفاعة طلقها آخر تطليقات، ثم تزوجت بعده رجلًا يسمى عبد الرحمن بن الزَّبِير، ولكنه لا يستطيع الجماع، ذَكَرُه لا ينتشر، فجاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، وقالت: يا رسول الله، إن زوجي رفاعة طلَّقني فبتَّ طلاقي، وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير يا رسول الله، ولكن ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، تقول كذا بثوبها، يعني أيش؟

طالب: لا ينتشر.

الشيخ: صريحة، ما فيها، يعني لا يقوم ذَكَرُه. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» (٩)، يعني حتى يكون الجماع عن انتشار؛ لأن هذا الذي مثل هدبة الثوب ما يمكن يجامِع.

اختلف العلماء في قوله: «حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»، هل يشترط الإنزال؛ لأن به تمام ذوْق العسيلة، أو يكفي الجِماع؟ فالمؤلف أشار إلى هذا الخلاف بقوله أيش؟ (وإن لم يُنزل)، والظاهر أن الإنزال ليس بشرط، وأنه متى ذاقت العُسيلة ثبت الحِل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» (١٠)، فهذا هو القول الراجح.

ولكن متى يكون الطلاق ثلاثًا؟ إذا قال: أنتِ طالق، ثم راجع، أو انقضتِ العدة وتزوج من جديد، ثم قال: أنتِ طالق، ثم راجع، أو تزوج من جديد؛ انتهت العدة، ثم قال: أنتِ طالق. حينئذٍ لا تحل له.

<<  <  ج: ص:  >  >>