للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبعض المفتين الذين يرون أن الثلاث واحدة لا يبالون، سواء كثر ذلك في الناس أم لم يكثر، لكن إذا رأينا من المصلحة أن نلزمهم به بحيث يرتدعون عنه كان هذا من السياسة العادلة التي ساس بها عمر بن الخطاب رعيته رضي الله عنه.

يقول: (مع انتشار وإن لم ينزل).

(ولا تحل بوطء دبر)، لأنه لا بد أن يكون الوطء في الفرج.

(وشُبهة)، نعم، لو أن رجلًا جامَعَ زوجةً مطلقة ثلاثًا بشُبهة؛ يعني أنه دخل حُجرة نومه، ووجد على فراشه امرأة، وكان في شدة الشوق إلى الجماع، فبادر وجامَع، وهي لعلها أيضًا إما نائمة أو موافِقة، وحصل جماع تام، فهل تحل للأول؟

طلبة: لا تحل.

الشيخ: يا جماعة، ذاق عسيلتها وذاقت عسيلته، اللهم اهدهم، نعم، لكنه ليس بزوج. وهذا الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله هو شيء نادر، يعني الإنسان يقول: إن هذا غير ممكن، إنسان يأتي لامرأة ويجامعها وهو ما يدري هي زوجته ولَّا غيرها! ! لكن على كل حال هو عقلًا ليس بمستحل، يمكن.

(ولا تحل) كذلك (بوطء ملك يمين)، كيف (بوطء ملك يمين)؟

نعم، لو كانت هذه المرأة المطلقة ثلاثًا، لو كانت أمة، والأمة يجوز أن تتزوج من غير سيدها، كانت أمة، فطلقها زوجها ثلاث مرات، ثم اشتراها رجل وجامعها بملك اليمين، ثم إن زوجها الأول أتى إلى سيدها وقال: إنه طلق هذه الأمة ثلاثًا، ولا تحل له إلا بعد زوج، ولكن -يقول الزوج الأول- يقول: ولكن أنا سأعطيك مئة ألف ريال. الأمة هذه لو تباع تساوي عشرة آلاف، يمكن هذا ولَّا ما يمكن؟

طالب: يمكن.

طالب آخر: ما يمكن.

الشيخ: يمكن، سيدها يقول: لن أبيعها ولا بمليون، أنا ما أنا ببايعها، وهذا الرجل الزوج الأول مشغوف بها، ولاحظوا أن الإماء فيما مضى من أجمل النساء؛ لأنهن بنات فارس والروم، جميلات جدًّا، فيمكن أن تصل إلى شغاف قلبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>