للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المهم انظروا المثال: رجل كان قد تزوج أمة، ثم طلقها كم؟ ثلاثًا، ثم اشتراها رجل، وجامعها بملك اليمين، ثم إن زوجها الأول أتى إلى سيدها وقال له: زوِّجْنيها، أُعطك المال الكثير، فهل تحل للزوج الأول؟

طالب: لا.

الشيخ: ليش؟

طالب: لأن الوطء ( ... ).

الشيخ: نعم، لأن الوطء حصل بملك اليمين، والله عز وجل يقول: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠]، ما قال: أو من يملكها ( ... )

طالب: بالنسبة للأمة، بكم طلقة تبين من زوجها بينونة كبرى؟

الشيخ: العِبرة بالزوج، ما هو بالزوجة، فالحر يملك ثلاث طلقات من الأمة، والعبد طلقتين من الحرة.

طالب: ( ... ) زوج أرسل لوالده وكالة بطلاق زوجته، وجاء القاضي وقال للوالد: قل ( ... ) إنه طلق هذه الزوجة طلاقًا ثلاثًا طلاقًا بائنًا، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وانتهى الأمر، ثم أراد الزوج أن يراجع، فهل هذا الكلام مكرر؟

الشيخ: سمعتم كلامه؟ يقول: رجل وكل أباه في طلاق زوجته، فجاء الأب عند القاضي وقال: اكتب ثلاث طلقات، فكتب، فهل يصح هذا أو لا؟ الجواب: لا يصح؛ لأن من وُكِّل على سبيل الإطلاق لم يملك أكثر من واحدة، فهو لا يملك الطلاق الثلاث. هذه واحدة، وحتى لو قال له: طلِّقها ولو ثلاثًا فطلَّقها ثلاثًا، فالقول الراجح أن الطلاق الثلاث واحدة.

طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، هل تحل لزوجها الأول إذا بانت منه بملك يمين، بمن يشتريها ( ... )؟

الشيخ: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠]، لن تحل له، ما قال بملك يمين ولا بنكاح، ما تحل أبدًا حتى تنكح زوجًا غيره.

طالب: شيخ، بارك الله فيكم، أشكل عليَّ حديث «حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» (٩). مع أن ظاهر الحديث أنه صدقها في أن عبد الرحمن معه هدبة كهدبة الثوب، فكيف يجامعها وهو معه هدبة كهدبة الثوب؟

الشيخ: ما جامعها، من قال لك: جامعها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>