للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو أطعم ثلاثين مسكينًا على مرتين يكفي أو لا؟ لا يكفي؛ لأن العدد منصوص عليه فلا بد من اتباعه، اللهم إلا ألا يجد أحدًا إلا ثلاثين مسكينًا، فهنا نقول: لا بأس للضرورة.

لو قال قائل: ما الحكمة في أنه يصوم شهرين متتابعين، وأنه يطعم ستين مسكينًا؟ نقول: هذا السؤال غير وارد؛ لأن هذا لا مجال للعقل فيه، وإلا لقلنا: كيف صارت الصلوات خمسًا؟ وكيف صارت الظهر أربعًا مثلًا؟ هذا لا مجال للعقل فيه، وإنما وظيفة المؤمن التسليم، وأن يقول: سمعنا وأطعنا.

فإن قال قائل: وهل إطعام الستين مسكينًا مربوط بصيام شهرين متتابعين؟ يعني بمعنى أنه جُعل عن كل يوم إطعام مسكين؟ الظاهر لا، الظاهر أنه ليس هذا الإطعام عن الصيام بدليل أنه لو صام شهرين متتابعين ثمانية وخمسين يومًا أجزأ أو لم يجزئ؟

طلبة: نعم، يجزئ، وافق الشهرين.

الشيخ: إي، شهرين متتابعين، ثمانية وخمسين يومًا.

طالب: ما يجزئ.

الشيخ: ما يجزئ.

طالب: يجزئ.

الشيخ: يجزئ، ما فيه واحد يقول: فيه تفصيل، نقول: يجزئ؛ لأن الله قال: {صِيَامُ شَهْرَيْنِ} [المجادلة: ٤]، فإذا كان الشهر الأول ناقصًا، والثاني ناقصًا، كم يصوم ثمانية وخمسين يومًا، فيجزئ عوضًا عن الصيام، لكنها تجزئ على أنها خصلة مستقلة.

قال: (صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا) (ولا تلزم الرقبة) اسمع شروط وجوبها الإعتاق، (ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها)؛ يعني كانت عنده من قبل.

(أو أمكنه ذلك) أي: أمكنه ملكها.

(بثمن مثلها فاضلًا عن كفايته دائمًا وكفاية من يمونه، وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب، وعرض بذلة، وثياب تجمل، ومال يكون كسبه بمؤنته، وكتب علم، ووفاء دين)

<<  <  ج: ص:  >  >>