للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني الشرط، خلاصة كلام المؤلف: أنه لا تجب الرقبة إلا لمن ملكها، أو أمكنه ذلك بشروط؛ أولًا: بثمن مثلها، فإن لم يجد رقبة إلا بزيادة، مثل أن يكون ثمن هذا العبد عشرة آلاف، ولم يجد إلا بخمسة عشر ألفًا، فهنا لا تلزمه الرقبة؛ لأن هذه الزيادة خارجة عن العادة، وقيل: بل تلزمه إذا كانت لا تُجحِف بماله، وهذا القول هو الصحيح؛ لأنه إذا كان غنيًّا، ولا يهمه أن تزيد القيمة، فهل يصح أن نقول: إنه لم يجد؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا يصح، فمثلًا لو قدرنا أن الرجل الذي ظاهَرَ عنده خمسين مليون ريال، ووجد رقبة بعشرين ألفًا، وقيمتها العادة بعشرة، هل يلزمه أن يعتق أو لا؟

طلبة: يلزمه.

الشيخ: لا، على كلام المؤلف لا يلزمه، وعلى القول الثاني الذي اخترناه يلزمه؛ لأن قول الله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} [النساء: ٩٢] يدخل فيه من وجدها بثمن زائد، فيجب تحصيلها إلا إذا كانت الزيادة تجحف بماله مثل أن يكون يجد رقيقًا قيمته عشرة، يجده بعشرين، لكن إذا أخذ عشرين من ماله أجحف به وضره، فهنا نقول: إنه في حكم من لم يجد، والله أعلم.

طالب: يا شيخ -أحسن الله إليكم- بالنسبة يعني إطعام مسكين، هل يلزم يعني إطعام مسكين في وقت واحد أو يعني يقسم المساكين إلى ثلاثة أقسام، اليوم يعني يقسم عشرين وغدًا عشرين، وبارك الله فيك؟

الشيخ: إي، لا بأس، يعني الإطعام سواء أطعمهم متفرقين أو مجتمعين ربما يجد مثلًا عشرة أبيات في كل بيت ستة فيُطعم هذه الستة.

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- هل نفصل رمضان؟ يعني الصيام لو سافر أو مرض يجوز له أن يقطع، أو إذا ذهب إلى الحج وهو مثلًا لم يجد الهدي، ويريد أن يصوم ما عليه؟

الشيخ: ما فهمت السؤال!

الطالب: بالنسبة للصيام ستين يومًا إذا مرض ..

الشيخ: هذا بيجينا الآن، بماذا ينقطع التتابع؟ هذا سيأتينا في كلام المؤلف إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>