للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: شيخ -بارك الله فيكم- هل يجب على الإنسان في هذه الكفارة كفارة الظهار على الفور ( ... ) من الظهار؟

الشيخ: كل الكفارات تجب على الفور إلا أنه لا يجب عليه بالنسبة للمُظاهِر إذا عزم فإنه لا يطأ حتى يكفر.

الطالب: عزم على التوبة، ولا على الوطء؟

الشيخ: عزم على الوطء.

طالب: تاجر عنده مثلًا مئة عبد ممكن مثلًا يظاهر زوجته، ثم يعتق من ها العبيد الذين عنده، أو تغلظ عليه الكفارة صيام شهرين؟

الشيخ: لا، يعتق من اللي عنده.

الطالب: ما تنتقل بحقه .. ؟

الشيخ: لا، ما يجوز، هذه سياسة باطلة وإلا فإن بعض أهل العلم -غفر الله لنا ولهم- حصل من أحد البنوك وجوب كفارة عليه؛ عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، فقال: أرى أن نُلزم الأمير أو الخليفة بصيام شهرين متتابعين؛ لأن هذا أثقل عليه، فنقول: هذا اجتهاد في مقابلة النص؛ فهو مردود، والشارع لم يلاحظ الأسهل والأغلظ على الفاعل أو على الْمُكفِّر، راعى مصلحة المكفَّر به، فهذا العبد الذي حرَّره ينتفع.

طالب: شيخ، بارك الله فيك، لو ظاهر منهن بعطف بدون أن يكرر، هل يعتبر تكرار .. ؟

الشيخ: ويش لون يعني؟

الطالب: كأن يقول: أنتِ مثلًا، يخاطب إحداهما يقول: أنتِ عليَّ كظهر أمي، وأنتِ وأنتِ وأنتِ؟

الشيخ: كله واحد، هذا تكرار.

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا يُكثر الإنسان من الحلف كثيرًا، ثم بعد وقت يُكفِّر عن كل ما حلف بكفارة يمين واحدة، هل يجزيه هذا، ويا شيخ -أحسن الله إليك- إذا جمع المساكين، ثم فيه نوع من الزيت هو حلو في الطعم، لكنه يقلل من الأكل؛ يعني ممكن يكفيهم نص الطعام إذا صب عليه هذا الزيت وهو حلو في المذاق، هل له أن يصب هذا الزيت حتى يقللوا من الطعام؟

الشيخ: هذه حيلك، تحيلت علينا من وجهين؛ من جهة الطعام، ومن جهة سألت سؤالين في سؤال واحد، ما نسمح لك إلا بسؤال واحد؟

الطالب: يا شيخ واحد.

الشيخ: واحد فقط.

الطالب: طب الأول.

الشيخ: ما هو؟

<<  <  ج: ص:  >  >>