للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: إنسان يحلف كثيرًا، وبعد وقت من الزمن يُكفِّر يمينًا واحدًا، هل يجزيه عن كل ما حلف؟

الشيخ: تعدد الكفارة إن تعدد المحلوف عليه تعددت الكفارة.

الطالب: ما ( ... ) يا شيخ هذا.

الشيخ: إن تعدد المحلوف عليه مثل أن يقول: والله لا أُكلم زيدًا، والله لا أخرج من البيت، والله لا أرسل الشيء لفلان، فهنا يلزمه ثلاث كفارات وإن لم يتعدد، بل كرر على شيء واحد، فإنه لا تلزمه الكفارة، لا تتعدد، وإن تعدد المحلوف عليه دون الصيغة بأن قال: والله لا آكل هذا الطعام، ولا أخرج من البيت ولا أكلم زيدًا فكفارة واحدة.

السؤال الثاني: ما يمكن ( ... ) أولًا: فيه حيلتان؛ حيلة أنه دخله في السؤال الأول، والحيلة الثانية أنه بيخلي هذا ما يأكل إلا نصف ( ... ).

طالب: هل يوجد في عصرنا الحاضر عتق رقبة أم متعذر الآن؟

الشيخ: والله الظاهر أنه ما يوجد، قيل: إنه كان موجودًا في إفريقيا في الحروب التي بينهم وبين النصارى، لكن تبين أنه لا يوجد، وهذا تكلمنا متى؟

طلبة: أمس.

الشيخ: البارحة، في الصباح؟ ( ... ).

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، قال صاحب الزاد رحمه الله تعالى: ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلًا عن كفايته دائمًا وكفاية من يمونه، وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة، وثياب تجمل، ومال يقوم كسبه بمؤنته، وكتب علم ووفاء دين، ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب، يضر بالعمل ضررًا بيِّنًا كالعمى والشلل ليد، أو رجل، أو أقطعهما، أو أقطع الإصبع الوسطى، أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام، أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

<<  <  ج: ص:  >  >>