للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَضُرُّ بالعملِ ضَرَرًا بَيِّنًا كالْعَمَى والشلَلِ ليَدٍ أو رِجْلٍ أو أَقْطَعِهما أو أَقطعِ الإصْبَعِ الوُسْطَى أو السَّبَّابَةِ أو الإبهامِ أو الأَنْمُلَةِ من الإبهامِ أو أَقْطَعِ الْخِنصَرِ والبِنْصَرِ من يدٍ واحدةٍ، ولا يَجْزِي مَريضٌ مَأْيُوسٌ منه ونحوُه ولا أمُّ وَلَدٍ، ويَجْزِي الْمُدَبِّرُ ووَلَدُ الزِّنَا والأحمَقُ والْمَرهونُ والجاني والأَمَةُ الحاملُ ولو اسْتَثْنَى حَمْلَها.

(فصلٌ)

يَجِبُ التتابُعُ في الصوْمِ، فإن تَخَلَّلَه رمضانُ أو فِطْرٌ يَجِبُ كعيدٍ وأيَّامِ تَشريقٍ وحَيْضٍ وجُنونٍ ومَرَضٍ مَخوفٍ ونحوِه أو أَفْطَرَ نَاسِيًا أو مُكْرَهًا أو لعُذْرٍ يُبيحُ الفِطْرَ لم يَنْقَطِعْ، ويُجزئُ التكفيرُ بما يُجْزِئُ في فِطرَةٍ فقط، ولا يُجْزِئُ من الْبُرِّ أقلُّ من مُدٍّ ولا من غيرِه أقلُّ من مُدَّيْنِ لكلِّ واحدٍ مِمَّنْ يَجوزُ دَفْعُ الزكاةِ إليهم، وإن غَدَّى المساكينَ أو عَشَّاهُمْ لم يُجْزِئْه، وتَجِبُ النِّيَّةُ في التكفيرِ من صَوْمٍ وغيرِه، وإن أصابَ الْمُظاهِرُ منها ليلاً أو نهارًا انْقَطَعَ التتابُعُ، وإن أصابَ غيرَها ليلًا لم يَنْقَطِعْ.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، عجيب ( ... ) عندك؟

الطالب: لا، ما هو بعندي.

الشيخ: إي، أحسبه عندك.

طالب: عنده يا شيخ ( ... ).

الشيخ: شهد عليك.

طالب: صحيح يا شيخ اللي قاله.

طالب آخر: شيخ، هذا أفراد لا يكون عامًّا، هذا أفراد.

الشيخ: المهم، على كل حال، هذا الأخير، المسألة الأخيرة اللي قلت مما يؤيد ما سبق.

طالب: شيخ، هذا واقع فيه ناس ( ... ).

الشيخ: على كل حال يا أخي، أنتم طلبة علم، علِّموهم بأنه إذا كان يخشى الإنسان على نفسه إذا بقيت مع أولاده عنده في البيت يجب أن يخرجها من البيت.

طالب: غالبًا يقع من غير الملتزمين يا شيخ، لكنهم لا يتعففون؛ لأنه في يأتي أحيانًا ..

<<  <  ج: ص:  >  >>