للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: المهم، شوف أنتم -والحمد لله- أطباء وعلماء، عندكم الدواء، بلِّغوا، فإن استجابوا فهذا المطلوب، وإلا إنك لا تهدي من أحببت.

الطالب: نقول بالمنع.

الشيخ: نعم؟

طالب: ما يدعها في الفرش.

الشيخ: إي، نقول: إذا كان الإنسان يخشى على نفسه أن يستبيح منها ما يحرم عليه فيجب أن يطلعها من ( ... ).

***

طالب: يضر بالعمل ضررًا بينًا، كالعمى والشلل ليد أو رجل، أو أقطعهما، أو أقطع الإصبع الوسطى، أو السبابة، أو الإبهام، أو الأنملة من الإبهام، أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة، ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه، ولا أم ولد، والأحمق، والمرهون، والجاني.

الشيخ: لأنك لو قلت والأحمقِ صار المعنى.

طالب: ولد الأحمق.

الشيخ: وولد الأحمق نعم.

الطالب: والأحمق، والمرهون، والجاني، والأمة الحامل ولو استثنى حملها.

الشيخ: بسم الله الرحم الرحيم.

سبق أنه يشترط في الرقبة التي تعتق في الكفارة أن تكون مؤمنة، وذكرنا الدليل على هذا.

اشترط المؤلف أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررًا بينًا، وضرب لهذا أمثلة سبق بعضها.

ومنها قال: (أو أقطع الإصبع الوسطى، أو السبابة، أو الإبهام) ثلاث متواليات ولَّا لا؟ اسمع يا رجل الوسطى أو السبابة التي بينها وبين الإبهام أو الإبهام، هذه ثلاثة أصابع إذا كان واحد منها مقطوعًا لا يجزئ؛ لأن هذا ضرر بيِّن.

الخنصر والبنصر، إن اجتمعا في يد واحدة لم تجزئ، وإن انفرد كل واحد بيد أجزأت، وإن كان في يد واحدة خنصر أو بنصر أجزأت.

الإبهام: له أهمية عظيمة، فإذا قُطع نقص عمل الرقيق نقصًا بينًا، وانظر إلى حكمة الله عز وجل حيث جعله مقابلًا للأربعة، يقوم مقام الأربعة، ثم جعله أغلظ منها؛ لأنه سيُحمَّل كثيرًا، ثم جعله أنملتين فقط؛ لأن الأنامل إذا تعددت ضعفت لكثرة المفاصل، وهذا من آيات الله عز وجل، لا شك أن الإبهام إذا قطع فإنه ينقص العمل نقصًا بينًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>