للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجزئ أيضًا (المرهون)، يجزئ عتقه في الكفارة، مثال هذا: رجل وجبت عليه كفارة عتق رقبة، وله عبد قد رهنه عند شخص فأعتقه يقول المؤلف: إنه يجزئ، وهذا مبني على أن عتق المرهون صحيح.

والقول الراجح أن عتق المرهون غير صحيح، إلا بموافقة المرتهن، مثال ذلك: رجل عنده عبد واستسلف من شخص عشرة آلاف ريال، وقال له الشخص: أنا ما أعطيك سلفًا إلا إذا رهنتني، فقال: هذا عبدي رهن عندك، الآن تعلَّق في هذا العبد حق من؟

طلبة: المرتهن.

الشيخ: حق المرتَهَن، قال الفقهاء رحمهم الله: يحرم على سيد المرهون أن يعتقه، وإن أعتقه نفذ العتق.

انظر هذا الكلام الذي ليس مبنيًّا على أي قاعدة؛ لأننا إذا قلنا: يحرم عتقه، فكيف نقول: ينفذ ويصح؟ والصواب أن عتق المرهون حرام ولا ينفذ؛ لأنه تعلق به حق المرتهن.

قالوا في تعليل نفوذ عتقه: إن العتق له نفوذ قوي؛ ولذلك لو أعتق الإنسان ربع عبده عتق العبد كله؛ فله نفوذ.

والجواب عن هذا التعليل العليل بمرض لا يرجى زواله، الجواب على هذا أن نقول: إن هذا العبد مشروط، وإذا كان يحرم أن يعتقه سيده، فكيف ينفذ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ شَرَطَ مِئَةَ مَرَّةٍ» (٢)؟

فعلى هذا القول الراجح أن عتقه لا ينفذ، هل يصح أن يُعتق في كفارة؟ لا؛ لأن عتقه لا ينفذ شرعًا.

ويجزئ أيضًا عتق (الجاني)، العبد الجاني يجوز أن يعتق، وظاهر كلام المؤلف أنه حتى ولو كانت جنايته تؤدي إلى القتل، لكن في هذا نظر.

مثال المسألة: رجل عنده عبد قد قتل شخصًا عمدًا، وحُكم بالقصاص عليه، يقول المؤلف: إنه يجوز عتقه، أيهما أعظم هذا أو إنسان مريض بمرض مخوف؟ هذا أعظم؛ لأن هذا يمكن يقتل بعد خمس دقائق، قالوا: إنه وإن وجب القتل عليه، فإن من الجائز أن أصحاب القوَد أن يعفو عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>