للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو فرض أنه جانٍ بجناية تُحتِّم قتله، فحينئذٍ نقول: لا يجزئ أن يعتق؛ لأننا نعلم أنه هالك على كل حال.

(والأمة الحامل ولو استثنى حملها)؛ يعني: يجوز أن يُعتق الأمة الحامل. وإعتاق الأمة الحامل على نوعين: الأمة الحامل، يجوز إعتاقها.

بقي أن يقال: هل حملها يتبعها أو لا؟ الجواب: إن استثناه لم يتبعها، وإن لم يستثنه تبعها.

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (ولو استثنى حملها) إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: إذا استثنى حملها لا يصح أن يعتقها؛ لأن الحمل جزء منها، فينفذ فيه العتق، ولكن ما ذهب إليه المؤلف أصح؛ أنه لو قال: أمتي هذه حُرَّة عن كفارتي التي عليَّ إلا حملها، فالصواب أنها تعتق والحمل يبقى حُرًّا.

الطالب: والحمل ( ... ).

الشيخ: إي نعم، الحمل يبقى حرًّا إذا كان يبقى عبدًا؛ لأنه مملوك إلا أن يكون من سيده.

***

ثم قال المؤلف: (فصل يجب التتابع في الصوم)، ودليل ذلك قول الله تعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [المجادلة: ٤]، فأوجب الله تعالى شهرين ووصفهما بأنهما متتابعان.

ومعنى التتابع ألَّا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي أو حسي؛ هذا معنى التتابع ألا يُفطر بينها إلا بعذر شرعي أو حسي؛ العذر الشرعي كأيام التشريق مثلًا، وأيام العيدين، وشهر رمضان، هذا مستثنى شرعًا، فلا يفصل بين التتابع؛ مثال ذلك: رجل وجب عليه صيام شهرين متتابعين، فشرع في أول يوم من شعبان، ثم دخل رمضان، بقي عليه شهر، صام رمضان، نقول: بعد يوم العيد مباشرة تشرع في تكميل صيام الشهرين، الآن فصَل بين الشهر الأول بشهر كامل وزيادة يوم، الشهر الكامل رمضان، وزيادة اليوم العيد؛ لأنه ما يصام، هذا فصل بعذر شرعي.

ومثال آخر: امرأة وجب عليها صيام شهرين متتابعين، فشرعت في الصوم، فحاضت لمدة سبعة أيام، ثم استأنفت الصوم، هل يضرها انقطاع التتابع هنا؟ لا، لأنها أفطرت بعذر شرعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>