للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإفطار بعذر حسي: إنسان شرع في صيام الشهرين، ثم مرض في أثناء ذلك، وأفطر من أجل المرض، هل ينقطع التتابع؟ لا؛ لأنه أفطر بعذر حسي.

مثال آخر: رجل شرع في صيام شهرين متتابعين، ثم سافر وأفطر في السفر، هل ينقطع التتابع أو لا؟

طلبة: لا ينقطع.

الشيخ: لماذا؟

طلبة: لأنه أفطر بعذر حسي.

الشيخ: لأنه قطع التتابع بعذر.

طالب: حسي.

الشيخ: هنا نقول: هل هو حسي ولَّا شرعي؟

طلبة: شرعي.

طلبة آخرون: شرعي وحسي.

الشيخ: شرعي وحسي: حسي؛ لأنه هو الذي فعله باختياره، وشرعي؛ لأن الشرع أباح له أن يفطر في حال السفر.

يقول: (يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان) نقول: رمضانٌ أو رمضانُ؟

طلبة: رمضانُ.

الشيخ: لسنا بعيدين عن الاسم الذي لا يصرف.

طلبة: رمضانُ.

طلبة آخرون: رمضانُ.

الشيخ: بتنوين أو بغيره؟

طلبة: بغير تنوين.

الشيخ: بغير تنوين؟ ! لا، الأصح بتنوين؛ لأن قولنا: (رمضانٌ) يعني أي رمضان، ما هو رمضان خاص.

فإذن نقول: (فإن تخلله رمضانٌ) يعني أي رمضان.

(أو فطر يجب) أي أو تخلله فطر يجب (كعيد، وأيام تشريق، وحيض) فإنه لا ينقطع التتابع لوجود العذر.

(وجنون، ومرض مخوف ونحوه) (جنون) رجل شرع في الصيام؛ صيام الشهرين في أثناء ذلك أصابه جنون؛ إما بسبب حادث أو اعتداء على جن أو غير ذلك من الأسباب، المهم أنه جُنَّ، وأفطر لمدة عشرة أيام، ثم رد الله إليه عقله وواصل، هل يضره الإفطار؟ لا، ليش؟

طلبة: معذور.

الشيخ: لأنه معذور.

كذلك: (ومرض مخوف)، هذا تقييده بالمخوف فيه نظر، والصواب: أن المرض إذا كان يُبيح الفطر سواء كان مخوفًا أو غير مخوف، عذر في التتابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>