للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يقين، فالأصل حلها.

طالب: أحسن الله إليك، إذا لم يعلم الزوج أنها وُطئت مُكرهة، فهل المرأة مثلًا من باب المعاشرة أو من باب .. تخبر الزوج؟

الشيخ: هذا سؤال مهم، يعني لو أن امرأة زنت مُكرهة، أو نائمة، أو متعمدة، ولكن تابت، هل يلزمها أن تخبر الزوج؟

أما على القول بوجوب الاعتداد فيلزمها أن تُخبر الزوج حتى يتجنبها، وأما على القول الراجح فلا يلزمها، ما دامت تابت إلى الله عز وجل، أو كانت مُكرهة، أو نائمة، لا يلزمها؛ لأنه لا يترتب على عدم إخباره، أجيبوا؟

طالب: لا يترتب شيء.

الشيخ: لا يترتب شيء، ولو أخبرته لأفسدت ما بينها وبين الزوج؛ لأن بعض الأزواج لا يتحمل إطلاقًا أن تزني امرأته حتى لو تابت، وربما يكون بينهما أولاد.

طالب: إذا خشيت أن يعلم ( ... ) بعد الوقت، ربما يعلم من الناس ( ... ) تترتب عليه مفسدة أعظم؟

الشيخ: هذا ربما ننفصل عنه بأن نقول: إذا علم وقال لها مثلًا، تقول له: القضية كذا وكذا؛ أنها مُكرهة، أو نائمة، أو مختارة، ثم تابت، وأنها لم تخبره؛ لأنها تعلم أنه لا يترتب على عدم إخباره شيء ما دمنا اخترنا القول بأنه لا يجب اجتنابها.

طالب: شيخ -بارك الله فيكم- في بعض البلدان التي لا يوجد محاكم حتى يكون اللعان، يعني هل يمكن أن يوكل عالم محترم مثلًا فيما بينهما هذا اللعان ولَّا لا؟

الشيخ: إي نعم، هذا سؤال مهم، يقول: في بعض البلاد ما فيه حاكِم شرعي، وربما لا يهتم بهذه الأمور أيضًا، فهل يجوز أن يختار الزوجان شخصًا يتلاعنان عنده؟

الجواب: نعم، يجوز، وهذه خذها قاعدة، أنه يجوز للمتخاصمين أن يُحكِّما بينهما رجلًا صالحًا للقضاء.

طالب: بالنسبة للفظة نائمة، فيه واحدة أحد يجامعها وهي نائمة؟ !

الشيخ: لا ( ... ).

الطالب: يمكن ما تدري أنها تجامع أصلًا، إذا هي نائمة ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>