أرأيتم لو جاء إنسان وقال: مات ميت عن أمه وأبيه وأخيه، هل نقول: هل الأب كافر ولَّا مسلم؟ لأنه إذا كان كافرًا صار التعصيب لأخيه، وإذا كان مسلمًا سقط الأخ، هل نحن نسأل هذا السؤال؟ أبدًا، والأصل عدم وجود المانع، فلا حاجة أن نسأل المطلقين هذه الأسئلة التي لا نهاية لها والتي لا أصل لها، وإنما تفتح باب الحيل على المطلقين؛ لذلك لو تبنى المفتون الآن الذين يفتون بعدم وقوع الطلاق في الحيض، لو تبنوا الإلزام به أخذًا بسياسة عمر رضي الله عنه، أو تبنوا أن الطلاق الثلاث واقع أخذًا بسياسة عمر؛ لأنه كثر فيهم.
الآن الواحد يدخل إلى بيته يريد فنجان شاي يقول للزوجة: أعطينا شاي، الغاز خالص ما فيه غاز، منين الشاي؟ أجيبوا يا جماعة؟
طلبة: ما فيه شاي.
الشيخ: ما فيه شاي، أبطأت المرأة ( ... ) وين الشاي؟ قالت: واللهِ الغاز ما فيه شيء، ما فيه غاز، بعدما ولعت النار طفي، قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق يا بنت فلان بنت فلان ( ... )، نقول: واللهِ بردٌ وسلامٌ، روح أنت طلقت في غضب ما عليك شيء، أو نقول: أنت طلقت ثلاثًا ( ... ) واحدة، ما يصير هذا، لا تلاعب بالطلاق، تلاعب بالحدود.
كنت أراجع شرح ابن رجب رحمه الله على حديث قال:«لَا تَغْضَبْ»(٣) فرأيته يشدد في أن الطلاق يقع في الغضب ويقول: لا بد أن يقع في الغضب، ولا نسأل شديد ما شديد، خلافًا لشيخه ابن القيم رحمه الله ولشيخ شيخه ابن تيمية رحمه الله فإنهما يريان أن الغضب إذا كان الإنسان لا يملك نفسه معه لا يقع به الطلاق؛ لأنه كالمكره، لكن هو لا، سدَّ الباب نهائيًّا، ولعله يريد سد الذرائع.