للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني: في نصيب الحمل؛ لأن المعروف المذهب أن الحامل نفقتها للحمل، لا لها، من أجله، فإذا كانت النفقة للحمل فإن الحمل محتاجٌ إليها، فيكون من ماله، من نصيبه، فإذا قُدِّر أنه لا نصيب، وأن ما هناك مالٌ مخلَّف فإن الإنفاق يكون عليها على أقارب هذا الحمل كما سيأتي إن شاء الله في نفقة الأقارب.

المهم أن المفارَقة بموت ليس لها نفقة على مَن؟ على زوجها؛ وذلك لأن زوجها بمجرد موته انتقل المال منه إلى ورثته.

المفارَقة بالحياة تنقسم إلى قسمين: الأولى رجعية، والثانية مبانة؛ بينونة كبرى أو صغرى؛ فالرجعية لها النفقة بكل حال، لماذا؟ لأنها زوجة، كما قال الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: ٢٢٨]؛ وعلى هذا فهي زوجة لها ما للزوجات، وعليها ما على الزوجات، ما عدا ما يتعلق بالاستمتاع.

أما إذا كانت بائنة؛ فإن كانت حاملًا فلها النفقة، وإن لم تكن حاملًا فليس لها نفقة؛ الدليل قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٦]؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في فاطمة بنت قيس وكان زوجها قد طلقها آخر ثلاث تطليقات، أنه لا نفقة لها؛ لأنها ليست حاملًا.

فبهذه الآية وبالحديث يتبين أنها إن كانت حاملًا فلها النفقة بمقتضى الآية، وإن كانت غير حامل فليس لها النفقة لحديث فاطمة بنت قيس -وهو في الصحيحين- أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: «لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِكِ» (٩). كما أن مفهوم الآية الكريمة أيضًا في قوله: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ} [الطلاق: ٦] مفهومها أن غير أولات الحمل ليس لهن نفقة، فيكون الاستدلال أو الدليل على أن ما غير الحامل لا نفقة لها بمنطوق الحديث وبمفهوم الآية.

وبهذا انتهى الكلام على السبب الأول من أسباب وجوب النفقة وهو الزوجية.

***

طالب: ( ... ) نفقة ( ... ) هل يمكن ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>