الشيخ: ما هو بواضح؛ لأن آخر الأمر خُيِّرْن؛ {إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا}[الأحزاب: ٢٨] فاخترن الله ورسوله، وعلى هذا فلا دليل فيه للفسخ. دليل ( ... ) لكن الفسخ لا.
طالب:( ... ).
الشيخ: قصدي يعني: عدم الفسخ؛ يعني: كون الله خيرهن يدل على أنه يثبت الفسخ لهن.
طالب:( ... ).
الشيخ: من نصيبه؟
الطالب: من الميراث.
الشيخ: من نصيبه من الميراث، إي نعم.
طالب:( ... ) النفقة ( ... ).
الشيخ: لا يطالبنه بالنفقة.
الطالب:( ... ).
الشيخ: لا، كُن يطالبن بالنفقة، وآلى منهن شهرًا ثم نزلت الآية في التخيير.
***
السبب الثاني لوجوب النفقة القرابة، وشروط وجوب نفقة الأقارب أربعة:
أولًا: قدرة المنفق، في الزوجية ما اشترطنا قدرة المنفق، لماذا؟ لأنه إذا لم يجد فلها الفسخ، فالنفقة للزوجة واجبة في كل حال حتى عند العجز؛ ولهذا قلنا: لها النفقة، إلا أنه عند العجز لا يأثم، وعند القدرة إذا امتنع يأثم، أما هذه فلا، هذه ما يجب عليه ولا يُطالب به، إلا إذا كان قادرًا على الإنفاق، وكيف يكون قادرًا على الإنفاق؟ بمعنى أن عنده مالًا يستطيع أن ينفق به على نفسه وعلى زوجته وهي مُقَدَّمة على أقاربه، الزوجة مقدمة حتى على الأم والأب وعلى الأولاد أيضًا؛ وذلك لأن الإنفاق على الزوجة في الحقيقة هو إنفاقٌ على النفس؛ إذ إنها إذا لم تجد النفقة تطالب بالفسخ، وهو محتاجٌ إليها، فيكون تقديم الزوجة على الأم والأب بالنفقة؛ لأن الإنفاق عليها في الحقيقة هو إنفاقٌ على النفس، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأحمد من تقديم الأهل على قرابته؛ حيث قال عليه الصلاة والسلام:«أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ، ثُمَّ عَلَى قَرَابَتِكَ، ثُمَّ هَاهُنَا وَهَاهُنَا»(١٠)؛ يعني: تصدق به.