للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالحاصل أن القدرة على الإنفاق شرطٌ في النفقة على الأقارب، ومعنى القدرة أن يكون لديه فاضلٌ عن كفايته، ويش بعد؟ وكفاية أهله؛ يعني: زوجته، أو زوجاته إن تعددن، ثم بعد ذلك تأتي نفقة الأقارب.

وهل تقدَّم الأصول على الفروع أو الفروع على الأصول؟

فيه خلاف، ولكن الصحيح أن الفروع مقدمة على الأصول؛ لأن الفرع أصلٌ؛ ولأن الأب ينفرد بالإنفاق على ولده دون غيره، فيكون الإنفاق على الولد مُقدَّمًا على الإنفاق على الأصول. في الأصول مثلًا إذا قدر على نفقة أمه أو أبيه، على واحدٍ منهما أيهما يُقَدِّم؟

الطلبة: الأم.

الشيخ: الأم؛ لأنها أحق بحسن الصحبة.

الشرط الثاني حاجة المنفق عليه، أما إذا كان غنيًّا فلا يجب أن ينفق، لا يجب أن ينفق غني على غني؛ لأنه يستطيع أن يقول له: أنت لست بحاجة إليَّ فلا يجب عليَّ الإنفاق عليك، فلا بد أن يكون محتاجًا إلى النفقة.

وهل المحتاج معناه مَن لا قوت عنده؟ لا؛ مَن لا قوت عنده ولا عمل يَكْتَسب به، فإذا قُدِّر أن هذا القريب ما عنده فلوس، لكن في يده صنعة يتمكن أن يعيش بها قلنا: يجب عليك أنت أيها المتعلم الصنعة أن تكتفي بصنعتك عن قريبك، ولا يجب على القريب أن ينفق عليه في هذه الحال. فإن تعطل العمل لمرضٍ أو غيره واحتاج؛ وجب على القريب الغني أن ينفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>