ما يجب لهما، لا تجب النفقة لهما، لماذا؟ لأنه لا يرثهما؛ فأخوه لو مات يحجبه الابن، كذا ولَّا لا؟ وابن أخيه لو مات يحجبه أبوه.
إذن ليس عليه نفقةٌ لهما.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، الكلام شوف أن يكون المنفق وارثًا للمنفَق عليه.
لو فرضنا الأخ الذي له ابن غني، وله أخٌ فقير وابن فقير، الأخ غني وله أخٌ فقير وابنٌ فقير، يجب على الأخ الغني أن ينفق على أخيه؟ يجب على الأخ الغني أن ينفق على أخيه؛ لأنه يرثه.
الآن نقول: في المسألة الأولى فاهمينه الحكم. المسألة الثانية: زيد وعمرو أخوان، زيدٌ غني وله ابن، هل يجب على زيد أن ينفق على عمرو؟
طلبة: يجب.
الشيخ: يجب؛ لأنه لو مات عمرو لورثه زيد.
زيدٌ فقير، وأخوه عمرو فقير، وابن زيد غني، من ينفق عليه ابن زيد؟
طالب: أبوه.
الشيخ: على زيدٍ أبيه؛ لأنه يرثه، ولا ينفق على عمه؛ لأنه لا يرثه؛ لأنه لو مات عمه حجبه أبوه.
إذن القاعدة الآن؛ أنه يُشْترط أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه، والدليل قوله تعالى:{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}[البقرة: ٢٣٣]؛ على الوارث، فقيَّد الحكم بوصف الإرث، فتكون هذه هي العلة، وهي الإرث.
طالب:( ... )
الشيخ: ويش المعطوف عليه؟
الطالب:( ... ).
الشيخ: على قوله: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}[البقرة: ٢٣٣]؛ يعني: كما أن على الأب رزقهن وكسوتهن؛ وهو المولود له، فعلى الوارث أيضًا مثل ذلك.