لو نظرنا إلى حال الناس اليوم هل يعملون بهذا؟ أبدًا ما يعملون، مع الأسف أنهم ما يعملون، تجد أخاه ميتًا من الجوع، وهو يرث أخاه لو مات، ومع ذلك لا إنفاق، ولكن مع عدم تحقق هذا الشرط وهو أن يكون المنفق وارثًا، هل تسقط الصلة ولَّا لا؟ ما تسقط الصلة؛ يعني: الصلة بين الأقارب وارثين أو غير وارثين واجبة، حتى لو هم غير وارثين، لكن الصلة شيء والإنفاق شيء آخر.
يقول عندي:(إلا في الأصول والفروع)، هذا استثناء منين؟
طالب: من وارث.
الشيخ: من كونه وارثًا؛ يعني: إلا في الأصول والفروع فلا يُشترط الإرث؛ وعلى هذا فابن البنت يجب عليه الإنفاق على جده أو لا؟ مع أن ابن البنت لا يرث، من ذوي الأرحام، ولكنه يجب عليه أن ينفق على جده.
لماذا؟ قال: لعموم قوله: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ}[البقرة: ٢٣٣]، ثم قال:{وَعَلَى الْوَارِثِ}[البقرة: ٢٣٣]؛ فدلَّ هذا على أن المولود له يجب عليه الإنفاق سواء كان وارثًا أو غير وارث ولَّا لا؟ هذا بالنسبة لإنفاق الأصول على الفروع واضح من الآية.
لكن بالنسبة لإنفاق الفروع على الأصول، هل في الآية ما يدل عليه؟ ليس في الآية ما يدل عليه؛ ولذلك فالمسألة فيها نزاع بين أهل العلم، وقال بعض العلماء: إننا نؤيد رأينا هذا بقوله تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}[لقمان: ١٥] ومن أعظم المصاحبة في الدنيا معروفًا أن ينفق عليهما.