للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لو ( ... ) لم يُقْتَل؛ لأن فعله لا يقتضي القتل، لكن من أجل أنهم تمالؤوا على ذلك فإنهم يُقْتَلون جميعًا، حتى لو فُرِض أن بعضهم ما عمل شيئًا، بس أتى معهم لأجل أن يشجعهم ويُقَوِّمَهم ويقويهم، أو لينظر هل أتى أحد أو ما أتى؛ يكون عينًا لهم، فإنه يُقْتَل معهم، لماذا؟ لأن هذا القتل حصل من فعل واحدٍ منهم ولَّا من فعل الجميع؟ لا، من فعل الجميع، بالمباشرة من المباشِر، وبالمعاونة من غير المباشِر، فهو يُنْسَب إليهم جميعًا هذا الفعل، وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أقاد جماعة لشخصٍ اجتمعوا عليه فقتلوه، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به (١٠)؛ لو تمالأ عليه -تواطؤوا عليه- أهل صنعاء لقتلتهم به، فهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه يؤيده المعنى، فإنه لا شك أن المعين كالفاعل؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في جماعةِ الرجلِ الذي قتل حمارًا وحشيًّا -وهو أبو قتادة رضي الله عنه- فأكل منه أصحابه، ثم شكُّوا في الأمر وجاؤوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام فقال: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَشَارَ إِلَيْهِ؟ » فقالوا: لا، قال: «فَكُلُوا» (١١)، والإشارة هل هي مشاركة فعلية ولَّا لا، ولَّا مساعدة فقط؟ مساعدة فقط، فدل هذا على أن المعين كالمباشر؛ ولهذا لو قالوا: نعم، أشرنا إليه لمنعهم من أكله؛ لأنهم صاروا قاتلين للصيد وهم محرمون. فالحاصل عندنا الآن دليل على أنهم إذا تمالؤوا على القتل يقتلون جميعًا.

الدليل: أولًا أثر عمر، وهو نصٌّ في المسألة، والثاني حديث أبي قتادة في صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم وأصحابه محرمون، فأكلوا منه، ثم شكُّوا في الأمر فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَشَارَ إِلَيْهِ؟ » قالوا: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>