للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: كلهم.

طالب آخر: الأول.

الشيخ: الأول؟ ( ... )؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: يقول: ما قمت بذلك؛ لأنه جاء ( ... ).

الطالب: ( ... ).

الشيخ: يكون الأول.

أيضًا مثال آخر: جاء إنسان وذبح شخصًا، فلما ذبحه جاء يضطرب في دمه، فجاء إنسان آخر وضربه بحربة في قلبه، يُقْتَل كلهم؟

طالب: الأول.

الشيخ: الآن واحد ذبح؛ قطع حلقومه ومريئه وودجيه.

طالب: ما يُقْتَل الأول.

الشيخ: الثاني جاء وهو يتشحط في دمه فضربه في قلبه؟

طلبة: الأول.

الشيخ: يقتل الأول؟

طالب: نعم.

الشيخ: والثاني؟

الطالب: ما يُقْتَل.

الشيخ: بس الثاني فعله يصلح للقتل

الطالب: بعدما مات.

الشيخ: لكن بعدما مات صحيح.

إذن نقول: إذا كان جرح أحدهما مميتًا؛ مثل الذبح أو بإبانة الحشوة، مثل العلماء بمثالين؛ إذا ذبحه أو أبان حشوته؛ يعني: بطنه وأمعاءه، قطعها، أبانها؛ يعني: قطعها، ما هو بس أخرجها؛ لأن إخراجها ما يعتبر إبانة، فإن الثاني لا يُقْتَل؛ لأن الأول خلاص انتهت حياته، ما عاد بقي شيء.

انتبهوا للمستثنى الآن، صار يُسْتثنى من ذلك .. ، ويش يستثنى؟ إذا صلح فعل كل واحدٍ للقتل يُستثنى من ذلك ما إذا أخرجه فعل أحدهما عن الحياة؛ كالذبح، ويش بعد؟ وإبانة الحشوة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: دعنا من الاتفاق يا أخ، إذا اتفقوا ولو ما فعل واحد منهم شيء، إذا اتفقوا لو ما فعل شيء الثاني ( ... ).

***

يقول: (فإن كان فيهم) فيمن؟ في الجماعة المشتركين، (من لا يُقْتَص منه لقصورٍ في السبب أو لمعنى يختص به فعلى الشريك القصاص، وعلى الثاني قسطه من الدية، والمذهب لا قصاص إذا كان المانع قصور السبب) اللوح هذه لوح عربية ولَّا لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: زين، ستفهمون إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>