للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إذا كان فيهم من لا يُقْتَص منه لقصورٍ في السبب فعلى الشريك القصاص، وعلى الثاني قسطه من الدية) القصور في السبب بمعنى أن الجناية لا تصل إلى العمد، مثل خطأ؛ جناية خطأ؛ اشترك رجلان في قتل واحد، أحدهما كان متعمدًا؛ رأى هذا الرجل ويريد يقتله، فأطلق عليه الرصاص، وفيه آخر يرقب صيدًا، فلما رأى هذا الجسم ظنه الصيد فأطلق عليه الرصاص، ومات من الرصاصتين، اشتركا في قتله الآن ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: ترى بدون تواطؤ؛ لأن التواطؤ يجب ألَّا يكون واردًا علينا في هذا، اشتركا في قتله، لكن أحدهما جنايته لا توجب القصاص، لماذا؟ لأنها خطأ؛ قاصرة، والثاني توجب القصاص؛ لأنها عمد بالعدوان، نقول في الحكم: على الشريك القصاص، من هو الشريك؟

طالب: العمد.

الشيخ: العمد، المتعمد عليه القصاص، وعلى الثاني قسطه من الدية، كم القسط؟ لأنهم اثنان يكون عليه نصفها؛ عليه نصف الدية، يكون هذا الرجل المقتول مضمونًا بقصاص ( ... ).

على المذهب في هذه المسألة لا قَوَد، حتى على المتعمد لا قَوَد؛ يقول: لأن الموت حصل من فعلٍ موجبٍ للقصاص وفعلٍ غير موجب، فلم يَقْوَ على القصاص؛ لأنه لا بد أن يتمحض الفعل، ويش تمحض؟ موجبًا للقصاص، لا بد أن يكون الشيء الذي حصل به الموت متمحضًا لإيجاب القصاص، وهنا تمحض ولَّا لا؟ ما تمحض، عندنا موجب للقصاص ومانع للقصاص، والواجب تغليب الحظر، اجتمع مبيح للقصاص وهو العمد، ومانع من القصاص وهو الخطأ، فغُلِّب جانب المنع، فلا يمكن أن يُقْتَص منه.

المثال الثاني الذي يكون يمتنع القصاص لمعنى يختص به: اشترك مسلم وكافر في قتل مسلم، مسلم وكافر اشتركا في قتل؟

طالب: مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>