للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: في قتل كافر .. مسلم وكافر .. لا، عندنا القاتل مسلم والمقتول كافر، وكافر أيضًا مشارك في القتل، هنا اشترك في القتل رجلان، كلاهما يُقْتَص منه، كلاهما عمد يعني، كل واحد منهما متعمد لقتل هذا الرجل، لكن أحدهما لا قصاص عليه؛ لقصورٍ في السبب ولَّا لمعنى يختص به؟

طلبة: لمعنى يختص به.

الشيخ: ويش هو المعنى؟

طلبة: الإسلام.

الشيخ: أنه أفضل منه في الدين، فهنا الجناية نفسها صالحة للإيجاب، لكن هناك معنى يختص بأحدهما يمنع من القصاص، فهنا -حتى على المذهب- يُقْتَص من الكافر، وعلى المسلم نصف الدية، لماذا؛ لأن هذا الكافر مات من جنايةٍ موجبةٍ للقصاص، سواء من هذا الرجل أو من هذا الرجل، الجناية صالحة ( ... ) القصاص، لكن لمعنًى يختص بهذا الرجل امتنع القصاص، لا لقصور في السبب؛ في سبب الموت، ولكن لمعنى يختص به.

فالمذهب الآن يفرقون بين ما إذا كان المانع من القصاص لمعنًى يختص بأحد الشريكين، أو لقصورٍ في السبب؛ إن كان لقصورٍ في السبب فإنه يمتنع القصاص، وإن كان لمعنًى يختص في أحد الشريكين فإن القصاص لا يمتنع فيمن يُقْتَص منه.

مثال آخر: اشترك أبٌ وأجنبي في قتل ابنه، ما رأيكم في الأجنبي هنا، على المذهب؟

طالب: يجب أن يقتل.

الشيخ: يجب أن يقتل؟ القصاص هنا ثابت في حق الأجنبي، لماذا؟ لأن منع القصاص في جانب الأب لمعنًى يختص به، لا لقصور في السبب، الأب متعمد لقتل ابنه، والأجنبي متعمد لقتل هذا الابن، فالجناية صالحة للقصاص، لكن امتنع القصاص في الأب لمعنًى يختص به، لا للجناية التي قضت على هذا الرجل، فنقول في هذه الحال: يُقتص منه، حتى على المذهب يقتص منه.

طالب: من الأجنبي.

الشيخ: من الأجنبي، أما الأب فلا يُقتص منه؛ بناء على أنه لا يُقتل الوالد بالولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>