للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا اشترك جماعة في قتل عمد فإنهم يُقتلون به، ما رأيكم لو أن أولياء المقتول طلبوا الدية؛ قالوا: نبغي دية، ما نبغي القتل، ويش ( ... ) عشرة بواحد، ماذا نقول؟ يدفعون كل واحدٍ دية ولَّا كل واحدٍ بقسط من الدية؟

طلبة: قسط.

طالب: هل كانوا متواطئين؟

الشيخ: لا، ما هم متواطئين، سواء متواطئين ولَّا مشتركين اشتراكًا فعليًّا، المهم أن أولياء المقتول قالوا: ما نبغي قتل، نبغي دية.

( ... ) ولَّا لا؟ ولهذا لو قتل رجلٌ امرأةً وقالوا: لا نريد القصاص وإنما نريد الدية، يُعْطَون دية رجل ولَّا دية امرأة؟

طلبة: امرأة.

الشيخ: إذن لو كانت الدية عن القاتل لأعطوا دية رجل، ولو قتلت امرأة رجلًا، وقال أولياؤه: نعفو عن القصاص نريد الدية، تعطيهم دية امرأة؟ دية رجل، إذن الدية عوض عن أيش؟

طلبة: المقتول.

الشيخ: عن المقتول، والمقتول من الجماعة كم؟ المقتول واحد، فعلى هذا إذا كانوا عشرة يجب على كل واحد عُشْر الدية.

كيف يجب عُشْر الدية عن عشرة أنفس؟

نقول: نعم؛ لأننا لنفرض أننا قلنا: كل واحدٍ يُقتل عُشر قتلة، يمكن؟ لو وزعنا القتل على العشرة يصلح ولَّا ما يصلح؟ بمعنى كل واحدٍ من الذين قتلوا عشر قتلة، واحد من عشرة من القتل، يستقيم ولَّا ما يستقيم؟

طلبة: ما يستقيم.

الشيخ: إذن القتل لا يتبعض، والدية تتبعض، لما كانت الدية تتبعض بعضناها، وقلنا: أعطونا كل واحد عشرًا من الإبل وأنتم عشرة، الجميع المئة من الإبل هذه الدية، لكن القتل هل يمكن يتبعض؟ ما يمكن، إذن لا يمكن الوصول في القتل إلى استيفاء الحق إلا بقتل النفس كاملة، فالفرق إذن -يا جماعة- أن الديةَ تتبعض والقصاصَ لا يتبعض.

ننتقل إلى المسألة الثانية فيها نوع مشاركة.

طالب: ( ... ).

***

الشيخ: قال المؤلف: (وإن أمسك شخصًا لآخر ليقتله بدون مواطأة فالقصاص على القاتل، ويُحْبَس الممسك حتى يموت).

<<  <  ج: ص:  >  >>