للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه المسألة رجل أمسك شخصًا لآخر ليقتله، وهو ما منهم مواطأة، رجل ( ... ) امسكه ( ... )، يقول المؤلف: إنه يُحْبَس الممسكُ إلى أن يموت، والثاني يُقْتَل؛ لأن الثاني مباشِر والأول متسبِّب، ومعلومٌ أن القاعدة الفقهية أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر، وهنا هذا هو الذي باشر القتل، وكلمة (بدون مواطأة) معناه أنه إذا كان مواطأة فقد سبق أنهم يقتلون جميعًا، لكن بدون مواطأة.

وهذه المسألة بناء على ذلك تنقسم .. لأنا قلنا: إن أمسك شخصًا لآخر ليقتله، كلمة أيضًا (ليقتله) لو أمسكه له ظانًّا أنه يمزح وياه مثلًا، يتلاحقون يتلاعبون، ثم إن ذاك لما وصل قتله، فهنا ما أمسكه ليقتله، ولَّا لا؟ أمسكه على أنه يمازحه أو هازل، ولا ظن القتل إطلاقًا، لو ظن القتل لمنعه منه، فالصور إذن ثلاثة:

أمسك شخصًا لآخر لا يدري ماذا يصنع به فقتله، فليس على الممسك شيء؛ لأنه ما قصد قتله، ولا أعان على قتله، ولا شارك فيه، ولكن القصاص يكون على من؟ على القاتل.

أمسك شخصًا ليقتله بمواطأة بينهما، فعليهما جميعًا القصاص، بناء القاعدة السابقة.

أمسك شخصًا ليقتله بدون مواطأة، فهذا على القاتل القصاص؛ لأنه مباشر، والثاني يُحْبَس إلى أن يموت؛ لأنه حَبَسَ هذا إلى أن مات، فيُجازى بمثله؛ {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: ١٩٤]، وقد روي في ذلك آثار عن الصحابة.

وقال بعض أهل العلم: بل يقتلان جميعًا، ما دام علم أنه يريد أن يقتله فقد أعانه، وصحيحٌ أن المباشر والمتسبب يكون الضمان على المباشر لكن هنا المباشرة مبنية على السبب، لو لم ( ... ) ما قتله، فإذن تكون هنا المباشرة مبنية على السبب فيُقْتَلان جميعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>