للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن أمسكه لسبع ونحوه مما ليس أهلًا للضمان فالقصاص على الممسك) شاف -مثلًا- سبعًا يلاحق إنسانًا، فأمسك هذا الإنسان للسبع، وقال: أخشى إن أمسكته وأعطيته السبع يأكله ويأكلني أنا، فمن هو عليه الضمان؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: طيب، عندنا مباشر ومتسبب.

طالب: المباشر ليس أهلًا للضمان.

الشيخ: المباشر ليس أهلًا للضمان، ما يمكن نروح نطالب الأسد، ونقول: تعالَ، عليك الضمان نبغي نقتص منك ولَّا ادفع الدية، إذن فالقصاص على من؟

طالب: على الشجرة.

الشيخ: الله يهديك! القصاص على الممسك، السبب لأنه ما يمكن إحالة الضمان على السبع.

طيب، لو كان الذي لحقه مجنونًا، طبعًا القصاص ما يمكن على المجنون؛ لأنه تقدم أن عمد المجنون خطأ، لكن هل نقول هنا: إنه يضمن الممسك أو نقول: يُحبس حتى يموت وعلى المجنون الدية؟ هذا الأخير هو هذا، نقول: لأن المجنون وإن كان ليس له قصد صحيح لكن تمكن إحالة الضمان عليه في هذه الصورة؛ لأنه إذا قتل فإنه يجب، ويش يجب؟ الدية عليه؛ على عاقلته، فهنا نقول: يحال الضمان على المجنون ولكنه يضمنه بالدية؛ لامتناع القصاص في حقه. هذه مسألة؛ مسألة الإمساك.

المسألة الثانية مسألة الإكراه: (أكره مكلفٌ مكلفًا على قتل معين فالقصاص عليهما)، هذه المسألة أيضًا مما اختلف فيه العلماء، (مكلفٌ) يعني: بالغ عاقل، (أكره مكلفًا على قتل معين) يعني -مثلًا- قال له: اقتل هذا الرجل، أو اقتل فلانًا، إذا لم تقتله قتلتك، وهو قادرٌ على تنفيذ ما هدده به، أما إذا كان غير قادر فليس بإكراه، لكن هو قادر؛ يعرف إن لم يفعل نفذ ما هدده به، فقال: اقتل فلانًا أو اقتل هذا الرجل، معين، فخاف الرجل من القتل فذهب فقتل، فعلى من يكون الضمان؟ القصاص عليهما.

عندنا الآن قاتل مباشِر ومتسبِّب؛ المباشر الذي أُكْرِه، والمتسبب الذي أَكْرَه، أفلا نقول: إنه إذا اجتمع مباشِر ومتسبِّب فالضمان على المباشر؟

طالب: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>