للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك لو أخذه على وجه اللعب والاستهزاء، مثلًا يسخر، يضحك عليه وأخذه منه، فإنه لا يعتبر سارقًا؛ لأنه وإن أخذه على وجه ليس بعنوة وليس بقهر، إلا أنه مازِح وليس بجادّ.

وقولنا: (من مالك) احترازًا مما لو أخذه من غير مالكه أو نائبه فإنه لا يعتبر سارقًا، ووجه ذلك أن أَخْذَه من غير مالك أو نائبه أَخْذٌ من غير حِرْز؛ إذ إن المال لا يكون مُحْرَزًا إلا إذا كان عند من هو له، أو مَن يقوم مقامه، فإذا كان عند غيره فكأنه أخذه من غير حرزه.

أما حد السرقة فهي قطع اليد اليمنى من مَفْصِل الكف، ثم قطع الرجل اليسرى من مفصل العَقِب، وبعد ذلك إما حبسٌ حتى يتوب، وإما قطع اليد اليسرى، ثم الرجل اليمنى، كما سبق، على خلاف في ذلك.

قطعُ اليد اليمنى من مفصل الكف؛ لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]، لو نظرت إلى ظاهر الآية الكريمة لقلت: إنه يجب قطع الأيدي الأربع، ولَّا لا؟

طالب: نعم.

طالب آخر: ( ... ).

الشيخ: لا، {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، (أَيْد) جمع مضافة إلى اثنين، ولَّا لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: كم يصير؟

طلبة: أربعة.

الشيخ: أربع أيادٍ، ولكننا نقول: ليس كذلك، بالنص والإجماع، وإنما جُمِعَت الأيدي هنا؛ لأنها أُضِيفَت إلى متعدِّد، والمضاف إلى متعدِّد الأفصح فيه الجمع، كقوله تعالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: ٤]، مع أنه ما لهم إلا قلبان فقط، ويجوز لكن في غير القرآن أن تقول: فاقطعوا يَدَيْهِمَا، ويجوز أيضًا: يَدَهُمَا، بالإفراد، ولكن الأفصح هو الجمع، والله أعلم.

***

( ... ) هذا مبتدأ؟

طالب: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>