فالحاصل أن نقول: الضابط في الشبهة فيما نرى أنه إذا سرق مما له في ماله حق، من شيء له فيه حق، فإنها شبهة، وإذا لم يكن له في ماله حق فليس بشبهة، ولا عبرة بالأصل ولا بالفرع، ولا بالأخوة ولا بالعمومة، العبرة هل هذا السارق له حق في هذا المال أَوْجَبَ له أن يتجرأ فيأخذ منه أو ليس له حق، على هذا إذا سرق إنسان فقير من بيت المال يُقْطَع ولَّا ما يُقْطَع؟
طلبة: ما يقطع.
الشيخ: السبب؟
طلبة: له حق.
الشيخ: لأن له فيه حقًّا، فبيت المال لعموم المسلمين، فالفقير له فيه حق، فيحتمل أن هذا الرجل سرق لأنه يقول: هذا حقي، أنا لي في هذا حق، وهو القيام بالكفاية، فلا يُقْطَع.
لو أنه اضطُرَّ إلى طعام، وصاحب الطعام أَبَى أن يعطيه، فلما رآه مُعْرِضًا سرق منه، يُقْطَع ولَّا لا؟ ما يُقْطَع؛ لأن له في ماله حقًّا، إذ يجب على الإنسان إذا رأى مضطرًّا أن يدفع ضرورته بما استطاع.
إذن ما هي الشبهة على هذا، تعريفها؟ أن يكون له حق في المال الذي سرق، هذه الشبهة، فمتى كان له حق، ولهذا لم يقطع أمير المؤمنين عمر في زمن المجاعة العامة، ليش؟ لأن الأغنياء في هذه الحال يجب عليهم دفع ضرورة الجائعين وجوبًا، ولما سُئِلَ الإمام أحمد، فقيل له: تذهب إلى هذا؟ قال: إي لعمري، يعني: إلى أنه لا قَطْع في زمن المجاعة العامة والحاجة العامة.
أما الجوع الخاص فلا، لو واحد جوعان مرة ولا لقي طعامًا، وراح وسرق من مال إنسان فإنه يُقْطَع؛ لأنها ضرورة خاصة، ولو أن كل إنسان سرق وقال: أنا والله جوعان وأبغي أنقذ أنفسي، كان يبقى القطع متعذِّرًا في الغالب، لكن نعم لو جاء وطلب من هذا الرجل بعينه أن يعطيه من ماله وينقذه من ضرورته فلم يفعل فإنه في هذه الحال إذا سرق شبهة؛ لأنه تعين على هذا الرجل أن يعطيه.
طالب: إذا كان متأوِّلًا، ما ( ... ).
الشيخ: ويش لون؟ لا، على وجه خفي إذا كان جهرًا، الخفاء ضده الجهر، يعني أخذه من صاحبه وهو يراه، هذا الجهر.