للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: السرقة ( ... ).

الشيخ: لو سرقت من مال ابنها تُقْطَع إذا لم يكن يجب عليه الإنفاق، مع العلم بأن هذه إن شاء الله ما هي بواقعة؛ لأن من شرط ذلك المطالبة، ومعلوم أن الإنسان ما هو مطالب أن أمه تُقْطَع يدها، أبدًا مهما كان العقوق ما يمكن يفعل هذا الشيء.

الشرط الرابع: أن تنتفي الشبهة، ما ضابط الشبهة؟ أن يكون للسارق حق في المال المسروق منه، فإذا كان له حق من المال المسروق منه فإن هذا الحق يوجِب أن يكون هذا السارق متأوِّلًا فلا يقام عليه الحد.

( ... ) السرقة بطريق شرعي، وثبوت السرقة يكون بواحد من أمرين؛ الأمر الأول: البَيِّنَة، وهي رجلان اثنان، وهنا لا مدخل للنساء في باب الحدود على المشهور من المذهب، يعني أنه لو ثبتت السرقة برجل وامرأتين فإنه لا يقام الحد، ولكن يثبُت المال لوجود نصابه؛ لأن المال يثبت بشهادة الرجل والمرأتين، ولا يثبت الحد؛ لعدم وجود نصابه.

إذن فالطريق الذي تثبت به السرقة له وجهتان أو نوعان؛ النوع الأول: أن يثبت بالشهادة، بالبينة، وذلك بشهادة رجلين يشهدان بالسرقة، ويتفقان في وصفها وزمانها ومكانها.

فإن أتى بشاهد واحد وامرأتين فإن الحد لا يثبت، ولا تُقْطَع اليد، ولكن المال يثبت؛ لأن نصابه موجود، كذلك لو أتى المسروق منه بشاهد وحلف معه فإن الحد لا يثبت، يعني ما تُقْطَع يده، وأما المال فإنه يغرمه؛ لوجود النصاب.

ومن هذا نأخذ أن الأحكام تتبعَّض، فيوجَد مثلًا حكمان في قضية معينة، يثبت أحدهما ولا يثبت الآخر، ففي السرقة -كما تعرفون- يثبت أمران؛ أحدهما القطع، وهو حد لله سبحانه وتعالى، والثاني ضمان المال، وهو حق للآدمي، فالقطع لا يثبت إلا بشاهدين، والمال يثبت بشهادين، وشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين المدَّعِي، فإذا وُجِدَت أسباب ثبوته، أي ثبوت المال، وجب الحكم بثبوته.

<<  <  ج: ص:  >  >>