إذن إذا خفنا ألَّا يندفع شرهم إلا بالحبس فإننا نحبسهم؛ لأن هذه العقوبات يُعْلَم علم اليقين أن المقصود بها حماية المصالح العامة.
طالب:( ... ).
الشيخ: الذين يتعرَّضون للناس ويغصبونهم المال.
الطالب: المال، ويتعرضون للعِرض.
الشيخ: ما ذكر العلماء تعرضهم للعِرض، لكنه أشد من المال بلا شك.
الطالب: تجري عليهم العقوبات؟
الشيخ: تجري عليهم هذه العقوبات، إي نعم، وهم أيضًا تعرف أنهم إذا تعدوا على الأعراض يقام عليهم حد الزنا، فإذا كانوا مُحْصَنِين يُرْجَمُون.
طالب:( ... ).
الشيخ: بالطبع، لا بد من الثبوت، حتى مثلًا لو ادَّعى إنسان أنهم اعتدوا على عرضه ما نقبل إلا ببينة، أو بقرينة ظاهرة قوية، وحينئذ تُجْرَى عليهم الأحكام التي ذكرت هنا.
طالب: حكمهم في الدنيا ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، حكمهم حكم المسلمين، يعني بمعنى: إذا نُفِّذ فيهم الحد كل مَن نفذ فيه الحد فإنه مسلم، فيعامل في أحكام الآخرة معاملة غيره.
الطالب:( ... ).
الشيخ: لا، ما قال ( ... )، أبدًا، يمكن من الخوارج.
الطالب:( ... ).
الشيخ: معكم الكتاب؟ لا، هذا ما هو بصحيح، حتى البُغَاة يُصَلَّى عليهم، ولهذا يَرِث -كما مر عليكم في الفرائض- أنه بيرث الباغي من العادل، والعادل من الباغي، فهم مسلمون، يحتاج إلى تحرير الكتاب هذا، ما تعرَّض له المدرس عندكم؟
طالب: لا.
الشيخ: من اللي مُدَرِّس.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، نَبِّهُوه على هذه المسألة، قولوا: هو هذا مذهب الحنابلة، ولَّا مذهب مَن، وما دليله؟