الشيخ: نعم، الآية هذه، أما قوله:{ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا} فظاهر، وأما قوله:{وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} فهذا يُحْمَل على الكافرين منهم؛ لأنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما أن مَن أصاب من هذه الجرائم شيئًا وأقيم عليه الحد فهو كفارته، وقد مر علينا هذا، يكون قوله:{وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} هذا على الكافرين منهم، فيكون الحد عامًّا في الكافرين والمسلمين، وأما عقوبة الآخرة فهي للكافرين فقط.
طالب: يا شيخ إذا أقيم عليه الحد في الدنيا ( ... ).
الشيخ: إذا كان من نيته بعدما أقيم عليه الحد وهدفه يسعى في القتل، وما فعل هذه النية فهو يعاقب عليها في الآخرة، وأما إذا أقيم عليه الحد وسكت، يعني ما عزم على ألا يفعل ولا على أن يفعل فإنه يكون كفارة له.
قال:(ويقتل الصائل إن لم يندفع بدونه، أو خِيف أن يبادر بالقتل).
الصائل معروف هو المهاجم الذي يريد الإنسان إما على نفسه أو ماله أو حرمته، هذا الصائل، الذي يصول على الإنسان، وليس قاطع طريق هنا؛ لأن قطاع الطريق إنما يريدون قطع الطريق عامة، أو الاعتداء على المسلمين عامة، لكن الصائل يريد هذا الخاص يصول عليه، إما يريد نفسه أو حرمته أو ماله، فإذا صال أحد على شخص فإنه إن كان على نفسه، أو على حرمته، أو على غيره من الناس، وجب عليه أن يدافع وجوبًا؛ لأن النفس محترَمة وأمانة عندك، فيجب عليك أن تدافع عنها.
وأما إذا صال يريد مالك فقد اختلف العلماء؛ هل يجب عليك الدفاع أو لا يجب، فالمشهور من المذهب أنه لا يجب عليك أن تدافع عن مالك، كما أنه لا يجب عليك حفظه من الضياع، والقول الثاني أنه يجب عليك أن تدافع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال (٨)، وهذه إضاعة له إذا تركت الصائل المجرِم يأخذه.