ولكن ما ترون؟ هل يجب الدفع ولو كان المال قليلًا؟ لو فرضنا واحدًا بيأخذ قلمًا، القلم يسوى ريالين فقط، تدافعه ولَّا لا؟ نعم تدافعه؛ لأن المقصود منع الاعتداء، وما دمت قادرًا وعارفًا أنك ستخلصه فدافع، أما إذا كنت تعرف أنه سيغلبك فلا تدافع؛ لأنك إن دافعت الآن ويش بيكون؟ انتهاك لحرمة المال، وانتهاك لحرمة النفس أيضًا، وربما يقتلك إذا رأى أنك مدافعه.
الصائل يدافَع بالأسهل فالأسهل، إن اندفع بالكلام والزجر والتهديد فلا تفعل معه سوى ذلك، وإن لم يندفع إلا بالضرب باليد ضربته باليد، بالعصا فاضربه بالعصا، بما هو أكبر فاضربه بما هو أكبر، المهم تدافع بالأسهل فالأسهل؛ لأن المقصود منع هذه المفسدة، فإذا لم يندفع إلا بالقتل فلك قتله، إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يجوز أن تقتله، لكن لو اندفع بالإيثاق أنت مثلًا ( ... ) مسكته وأوثقته، تقتله ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما يجوز تقتله، لو تقتله في هذه الحال وجب أن تُقْتَل به إذا تمت شروط القصاص.
إذا لم يندفع إلا بالقتل فله أن يقتله.
إذا كان الرجل ما يدري هل يندفع بالقتل أو بما دونه، لكنه خاف أن يبادره بالقتل، فهل له أن يقتله؟
الجواب: نعم، إذا كنت تقول: أنا لو أقعد أكلمه أو أهدده أو أضربه بعصا أو ما أشبه ذلك قتلني، أعرف أنه مُعْتَدٍ، فإنه يجوز لك أن تقتله بدون استعمال الأسهل في حقه خوفًا من أن يقتلك ويبادرك بالقتل.
طالب: شيخ، لو بإصابة.
الشيخ: نعم، إذا أمكن تصويبه ما يجوز قتله، يعني لو أمكن لك مثلًا تضربه في رجليه تكسرهما مثلًا، أو في يديه، هو ما يمكن القتل، هو متى اندفع بالأسهل فلا يُعْدَل إلى الأعظم، كل هذا أمر فيما بينك وبين الله.