للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن فيما بينك وبين الناس الآن لو أن أحدًا قتل شخصًا وادَّعى أنه مدافع، وأن المقتول صائل، فأمام المحكمة ماذا يكون الحكم؟ ما تُقْبَل دعواه، دعوى أنه صائل عليك وأنك قتلته دفاعًا غير مقبولة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (١٠)، ففي هذه الحال نقول: إذا لم يكن لك بينة فإنه لا تُقْبَل دعواك، وحينئذ يُقْتَل ولا لا؟

طالب: يُقْتَل.

الشيخ: يُقْتَل، ودعواه أنه مدافع ليست شبهة تمنع القصاص، هذه الشبهة ما تمنع القصاص؛ لأن الأصل الحرمة والعصمة، فلا يكفي مجرد دعوى أنه صائل، ولا شك أن هذا القول على إطلاقه فيه نظر، كما أن القول بقبول دعواه على الإطلاق فيه أيضًا نظر، في كلا القولين مفسدة إذا أخذناهما على الإطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>