للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقولون: نرجع إلى عرف العرب ذوي اليسار -يعني: ذوي الغنى- العرب اللي موجودين في وقت نزول القرآن وهم أهل غنى وسعة إذا كانوا يستخبثون هذا الشيء فهو حرام، وهذا شيء صعب، لكن مع ذلك يقول: إننا ما نعتبر الأعراف كل عرف بحسبه؛ لأنه سُئل بعض الأعراب فقال: ما تأكلون؟ قال: نأكل ما هبَّ ودبَّ إلا أُم حُبَيْن.

أم حبين يقولون: إنها الخنفساء فقال: هنيئًا لأم حبين التي سلمت منكم، ولا يأكلون كل شيء جعل صراصير دسيسة، فيه شيء يسمى دسيسة أظنكم ..

الطلبة: إي.

الشيخ: إحنا لما كنا صغارًا يقولون: إنه حلال.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، الدسيسة هذه أشبه ( ... ).

طالب: غير.

الشيخ: تختلف عنها، لكنها تعيش في البر، ما تعيش في ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما أظن، والله ما أدري يعني يختلف.

المهم على كل حال: إذا قلنا بأن الصحيح أن ما يستخبث من قبل الشرع فعلى هذا نقول: الأصل في هذه الأشياء، ويش الأصل فيها؟ الحِل، ولهذا يروى عن مالك رحمه الله أنه يبيح ( ... ).

هو أيضًا من المحرمات؛ وذلك لأنه إذا اختلط المحرم بالمحلل على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخر فإنه يجب اجتنابهما جميعًا؛ لأنه لا يمكن ترك المحرم إلا باجتناب المحلل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا هو مأخذ هذا الحكم.

والبغل محرم؛ لأنه متولد بين الحمار والأنثى من الخيل، فما دام خلق من هذا، وهذا على وجه لا يتميز به المحرم من الحلال، فإنه لا بد من اجتنابه؛ إذ إن ممارسة المحلل تقتضي ممارسة المحرم وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>