للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالصواب أنه لا يحل من ذبائح غير المسلمين إلا ذبائح اليهود والنصارى فقط.

ثانيًا: قصد التذكية.

طالب: ( ... ) من شروط.

الشيخ: ما يشترط فيهم إلا ما يشترط في المسلم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إذا كان؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: أيش؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: مثل غيره، مثل المسلم، يعني الشروط اللي في المسلم هي شروط له، يعني معناه مسلم ويهودي ونصراني بالنسبة للشخص كلهم سواء.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما علينا، يسمى ولا ما يسمي، إلا .. مثل ما قلت لك: حكمه حكم المسلم، كما أن المسلم قد يسمي وقد لا يسمي.

طالب: حرَّفوا كتابنا.

الشيخ: ولو حرفوه ما دام أنهم ما وصلوا إلى حد الكفر، وأنهم ينتسبون، حتى في المسلمين الآن من حرفوا القرآن، هل المسلمون كلهم على ما كان عليه السلف؟ ليسوا كلهم على ما كان عليه السلف.

ثانيًا: قصد التذكية: يعني يقصد الإنسان التذكية، فإن وقعت منه بغير قصد كما لو أرسل مدية على شيء، على هدف، فأصابت حيوانًا فإنه لا يحل؛ وذلك لعدم القصد.

واشتراط القصد مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (١٨). هل يشترط قصد الأكل ولَّا ما يشترط؟

طلبة: لا يا شيخ.

الشيخ: اختلف العلماء، هل يشترط أو لا؟ فقال شيخ الإسلام: يشترط. وقال الأكثر: ليس بشرط. وتظهر صورة المسألة بما إذا حلف إنسان ليذبحن هذه الشاة، ثم ذبحها لقصد حل يمينه، لا لقصد الأكل.

فعلى رأي شيخ الإسلام: لا تحل، وعلى القول الثاني: تحل؛ لأنه قصد التذكية، ولا فرق بين أن يقصدها للأكل أو للبيع أو للانتفاع بجلدها مثلًا، أو الانتفاع بشحمها، المهم أنه غرضه بما يريدها له ليس بشرط.

طالب: الراجح أنه لا يشترط قصد الأكل؟

الشيخ: لا، الظاهر أنه ما يشترط، الصحيح أنه لا يشترط، ما دام قصد التذكية فهذا يكفي.

طالب: الغير مميز لا يجوز ذبحه؛ لأنه لا ( ... ).

الشيخ: ما يخالف إن أمسكت يده فلا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>