للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: ويش الفرق بينهم يعني؟

الشيخ: الفرق أن هذا يعمل بذاته اللي هو الصبي، أيش لون؟

طالب: الجهاز.

الشيخ: لا أبدًا، لو تقول الجهاز: تدعو تقول: اذبح هذه.

طالب: شبهه.

الشيخ: إي، شبهه، ولهذا قلت: إذا مسكت يده فلا بأس.

طالب: إذن، والجهاز يا شيخ.

الشيخ: لا؛ لأن الأصل له إرادة، فالظاهر أنها ما تحل، مع أنها محل نظر من حيث إن هذا الرجل وكيل، أو هذا الطفل وكيل عن عاقل، ولكن نظرًا إلى أن العبادات تطلب من الشخص، أهم شيء بيكون عندنا التسمية مثلًا، وقد يسمي الطفل.

طالب: القصد.

الشيخ: القصد، ما عنده قصد، لكن عنده قصد الذبح أيضًا، يعني فهمه لها بقول: اذبح يكون قصدًا. هي على كل حال محل نظر هذه ( ... ).

أهل الكتاب أن يكون على الطريقة الإسلامية أو أن ما اعتبروه ذكاة وطعامًا فهو من طعامهم، هذه المسألة جمهور أهل العلم على أنه يشترط في تذكيتهم ما يشترط في تذكية المسلمين.

ويستدلون لذلك بعموم الأدلة، كقوله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنَهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ» (١٦)، وهذا عام يشمل ما إذا كان المذكي مسلمًا أو كتابيًّا، أليس كذلك؟

طلبة: بلى.

الشيخ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ» واضح؟

فإذا كان هذا الحديث عامًّا فإنه يجب أن يطبق على المسلم وغير المسلم، وقال بعض العلماء: إنه لا يشترط في تذكيتهم أن توافق تذكية المسلمين، وأن ما اعتقدوه ذكاة وطعامًا فهو حلال لهم وللمسلمين، وعلى هذا فما خنقوه واعتبروه تذكية فهو حلال لهم كما أنه حلال لنا، وكذلك ما صعقوه وما أشبه ذلك فهو حلال لهم، ويكون حلالًا لنا؛ لأن الله أضاف الطعام إليهم فقال: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} فأضافه إليهم، فما اعتبروه طعامًا فهو طعام لنا: {طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}، فإذا اعتبروا أن هذه تذكية تبيح هذا المذكى وتجعله طعامًا لهم فهو أيضًا طعام لنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>