للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: هذا الذبح، فإذا علم أن هذه المصانع أكثر من يتولَّاها؛ إما مسلمون أو كتابيون، فحينئذٍ نحكم بالحل، وإذا علم أن أكثر من يتولاها غير المسلمين والكتابيين فإنه ينبغي أن نحكم بالتحريم هذا الحقيقة أقيس وأقرب إلى التحقيق؛ لأن المعتبر هو العمل هذا، أما الدولة قد تكون نصرانية، لكن يمكن تكون نسبة النصارى في هذه الدولة عشرة في المئة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما هو قال بالاستدلال ( ... )، لكن دينه ما هو بصحيح، ما هو العبرة بالاستدلال العبرة أيضًا بالدين ذاته.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ( ... ) بغير الشروط الطريقة الإسلامية مع كون الذابح يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو مسلم.

الثاني: قصد التذكية، وهذا تكلمنا عليه وقلنا: هل يشترط مع ذلك قصد الأكل أو لا يشترط؟ وذكرنا أن في هذه المسألة خلافًا بين أهل العلم، وأنه يتصور أن يقصد التذكية ولا يقصد الأكل مثل:

طلبة: حلف أنه يذبح.

الشيخ: حلف أنه يذبح هذا الشيء مثل واحد عنده عنزته تيجي بالليل ما تخليه ينام قال: والله لو قمت الصبح لأذبحك، وبعدين قام وذبحها لحل يمينه لا لقصد الأكل.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: تحل ولَّا لا؟ المعروف من المذهب أنها تحل؛ لأنه قصد التذكية ولا عليه من قصد الأكل أو عدمه وشيخ الإسلام يرى أنها لا تحل ويقيسها على ما إذا قتله لدفع الصول فإن الإنسان لو صال عليه جمل، ثم ذبحه إذا قتله معروف إذا قتله ما يحل؛ لأنه لم يذكي ذكاة شرعية، لكن إذا ذبحه معه سيف وجَزَّ رقبته يحل ولَّا ما يحل؟ يقول العلماء: لا يحل؛ لأنه قصد به دفع الصول فنقول أيضًا مثل هذا إذا قصد حل يمينه ولا قصد، ولكن الحمد لله يمكن الإنسان ينوي التذكية مع دفع الصول، ويمكن ينوي التذكية مع حل اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>