يشترط أيضًا في تعلمه، إذا أمسك ألا يأكل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ»(١١) إذا كان إذا أمسك الصيد أكل ولا شبع جاب لك الفضلة، ويش يصير هذا؟
طالب: هذا ما أمسك لك.
الشيخ: هذا ما أمسك لك، ما أمسك عليك، إنما أمسك على نفسه، فلا يجوز الأكل؛ لأنه أمسك على نفسه، أما إذا كانت تصيد بمخلبها فيشترط فيها أن تسترسل إذا أرسلت، وأن تنزجر إذا زجرت.
قال الفقهاء: ولا يشترط ألا تأكل، لا يشترط في الصيد ألا يأكل؛ لأنهم يقولون: إنه لا يمكن إلا أن يأكل، لا بد أن يأكل، يعني مستحيل أن يقع تعليمه بدون أكل.
فإذا صح هذا الأمر فإننا نقول: يلغى هذا الشرط بالنسبة لأيش؟
بالنسبة للجارح الذي يصيد بمخلبه؛ لأننا لو اشترطنا ألا يأكل وهو مستحيل ألا يأكل، لم يكن لحل صيده معنى ولا فائدة، فإذا ثبت أنه ما يمكن إلا أن يأكل وهكذا قال الفقهاء: فإنه لا يشترط ألا يأكل.
بناءً على هذا التقرير معناه أنه يجوز اقتناء الكلب لهذا السبب، أو لا؟
طلبة: هو كذلك.
الشيخ: نعم، وهو كذلك يجوز أن يقتنى الكلب من أجل حصول الصيد كما يجوز أيضًا أن يقتنى من أجل دفع المضرة، ويش يفيد؟
طالب: في الحرث.
الشيخ: في الحرث، والماشية وعلى هذا إذا أردنا أن نتوسع في القياس فنقول: يجوز اقتناء الكلب لحصول مصلحة أو دفع مفسدة، نعم، وما سوى ذلك فإن اقتناءه لا يجوز.
ظاهر الكلام المذكور هذا أنه لا يشترط فيما صيد بالجارحة، لا يشترط أن يجرح، فلو خنقه خنقًا فإنه يحل؛ لأن إحنا ما ذكرنا أنه يشترط أن يجرح ذكرنا يشترط أن يجرح بالمحدد، أما هذا فإنه ليس بشرط؛ لأن الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر أن يجرح.