(ويشترط فيها ذكر الشروط والأوصاف المعتبرة في المشهود به) يعني ما يكفي الشهادة المجملة حتى يُبَيِّن الشروط والأوصاف المعتبرة.
الشروط مثلًا: إذا أشهدني على بيع فإنه يجب أن أسأل ما هذا البيع حتى لا يكون التباس في هذا المشهود به، وأعرف أن هذا البيع قد تم بشروطه كذلك لا بد أيضًا من الأوصاف المعتَبرة، إذا كان مثلًا هذا الشيء المشهود به أحمر أبيض أخضر من النوع الفلاني، لا بد أن تُدركه، فلا يكفي أن أشهد بشيء مجمل في يد المشهود عليه؛ ولهذا لو رأيت لصًّا دخل بيتًا وخرج بكيس معه، ثم ادعى صاحب البيت أنه سرق دراهم في كيس، فهل يجوز لي أن أشهد بأنه سرق هذه الدراهم؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ولكني أشهد بما رأيت؛ بأني رأيت رجلًا خرج من هذا البيت يحمل كيسًا، أما أن فيه دراهم أو غير دراهم فهذا لا أشهد به، فلا بد من الأوصاف المعتبرة.
كذلك أيضًا لو شهدت على شخص بأنه جنا على آخر، فلا بد من أن أشهد بأنه جنا عليه في حال يؤاخذ بالجناية؛ بألا يكون مدافعًا، وأن يكون بالغًا عاقلًا إلى آخر ما يقتضى في المشهود به، والمهم أن هذه الشهادة لا بد أن تكون مُحرَّرة أشد من الدعوى التي سبق أن ذكرنا فيها الخلاف؛ لقول الله تعالى:{إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}[الزخرف: ٨٦].
ويُروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل:«تَرَى الشَّمْسَ؟ ». قال: نعم. قال:«عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ»(٥). ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكبائر:«أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟ ». فقالوا: بلى. فذكر منها شهادة الزور. (٦) وكان متكئًا فجلس.