للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: الزوجية؛ ما تُقْبَل شهادة الزوج لزوجته، ولا الزوجة لزوجها، فيه دليل؟ لا، ما فيه دليل، ولكن فيه تعليل، وهو أن العادة جرت بأن الزوجين يحابي بعضهما بعضًا لا سيما في الغالب مَنْ؟ الزوجة، الغالب أن الزوجة تحابي زوجها أكثر من العادة، ولا سيما أيضًا أن الزوجة في الغالب أقل دينًا من الرجل، وتحملها العاطفة أكثر، فالمهم أن شهادة الزوجة لزوجها لا تُقْبَل، وشهادة الزوج لزوجته لا تُقْبَل، بعد الفراق تُقْبَل ولَّا لا؟

طالب: فيه تفصيل، إن كانت تحبه ( ... ).

الشيخ: ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، وإن كانت تكرهه.

طالب: وإن كانت تكرهه في الغالب، فإنها تقبل شهادتها.

الشيخ: إذن -على كلامك- تكون العلة المحبة والكراهة، لو كانت تكرهه وهي في حباله ..

طالب: ( ... ).

الشيخ: هي تحاول بكل ما تستطيع أنها تتخلص منه، لكن ما هو بيدها وهي تكرهه وتدعو عليه بالليل والنهار، وتقول: الله يفرجني من هذا الرجل؛ يعني: إذا جعلنا العلة المحبة لزم أن الحكم يدور مع علته، فإذا كانت تكرهه فتُقْبَل شهادتها. ثابت على هذا ولَّا عندك رأي ثاني؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ).

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، هذا هو الصحيح، المذهب يقول: ولو بعد الفراق، لكن ليس له وجه، فالصواب أنه بعد الفراق تزول مع أن الأصل كما قلنا قبل قليل: الأصل قبول الشهادة، لكن نظرًا إلى أنه ربما تحصل محاباة منعت الشهادة للزوجة أو للزوج.

طالب: ( ... ) الزواج ( ... ).

الشيخ: كيف ( ... ) بعد الزواج؟

طالب: ( ... ) بعد الفراق.

الشيخ: حتى ولو كانت معه يعني.

الطالب: بعد الفراق.

الشيخ: بعد الفراق إذا شهدت له ما هي عليه، إذا شهدت له فلا بأس.

طالب: ( ... ).

الشيخ: هل تقبل شهادة أحد الزوجين على الآخر؟ نعم، تقبل على الآخر، أما له فلا تقبل، إذا كانت الزوجية باقية. طيب، ما رأيكم في الخطيبة شهادة الإنسان لخطيبته أي: لمخطوبته أو بالعكس؟

طالب: ما تقبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>