الشيخ: الزوجية ما تمت الآن، لكن أنا عندي أن المحاباة أكثر ولَّا لا؟ لأنه ( ... ) علشان توافق على خطبته أو بالعكس، فلهذا ما دامت المسألة مبناها على العلة؛ فإننا نقول: وكذلك المخطوبة إذا شهد لها أو شهدت له؛ لأن هذه من وسائل التودد بين الخاطب والمخطوبة.
ثالثًا: التهمة بسبب ظاهر.
طالب:( ... ) العلة ( ... ).
الشيخ: هذا هو الذي مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية على أن العلة التهمة مطلقًا، فإذا انتفت التهمة حتى في الأصول والفروع فإنها تُقْبَل الشهادة.
طالب:( ... ).
الشيخ: على كل حال الأصل أن ما فيه تهمة بعد الفراق؛ لأنه ويش يراعي؟ وهي أيضًا ماذا تراعي؟ لكن إن وجد في قضية معينة تهمة فللحاكم أن ينظر في الموضوع.
التهمة بسبب ظاهر؛ كمن يشهد بما يَجُرُّ إليه نفعًا أو يدفع عنه ضررًا، التهمة بسبب ظاهر؛ يعني: معلوم ما تكون التهمة بسبب تكون مانعًا؛ ولهذا لو شهد الصديق لصديقه تقبل ولَّا لا؟ تقبل، وشهادة المحب لمحبه تقبل، ولو لم نقل بذلك لزم أن نرد شهادة المؤمنين بعضهم لبعض؛ لأنهم يتحابون في الله لكن إذا كان السبب ظاهرًا -سبب التهمة- فإنه يُرَدُّ؛ مثل شهد إنسان بشيء يجر إليه نفعًا؛ مثل أن يشهد الوارث بأن هذا الميت الذي مات قد طلَّق زوجته، وانقضت عدتها منه قبل وفاته، ويش اللي بيصير؟
طالب:( ... ).
الشيخ: يجُرُّ إلى نفسه نفعًا ولَّا لا؟ يجر إلى نفسه نفعًا؛ وهو أن يتوفر مال الميت له، بدل ما تأخذ الزوجة الربع مثلًا وله ثلاثة أرباع، يكون له المال كله، فقد جَرَّ إلى نفسه نفعًا.
كذلك أيضًا شهادة الورثة بجرح المورث قبل اندمال الجرح؛ يعني: شهدوا بأن الذي جرحه فلان، والجُرح ما بعد بَرِئ، هذا لا شك أنه يجر إليه نفعًا؛ لأنه لو مات بهذا الجرح وجبت عليه الدية؛ على الجارح، والدية من تكون له؟
طلبة: للورثة.
الشيخ: تكون للورثة فلا تُقْبَل شهادتهم في هذه الحال؛ لأنهم يجرون إلى أنفسهم نفعًا.