للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحجور عليه لفَلَس جائز التصرف في ذمته، لكن في أعيان ماله غير جائز التصرف؛ فإذا أقر لشخص بشيء يتعلق بأعيان ماله، فإن الإقرار غير صحيح؛ مثاله حجرنا على هذا الشخص؛ ومن بين أمواله سيارات أقر في يوم من الأيام بأن السيارة الفلانية لفلان، فإقراره هنا لا يُقْبَل على هذه السيارة؛ لماذا؟ لأنه قد حجر عليه فيها فهو غير جائز التصرف فيها، فلا يكون جائز الإقرار عليها، ولكنه يؤاخذ ببدلها بعد فك الحجر عنه لمن أقر له بها إذا طالبه؛ فعلى هذا نقول: المحجور عليه بفلس لا يُقبل إقرارُه على أعيان ماله؛ لماذا؟ علل. لأنه غير جائز التصرف فيها، تعلق بها حق غيره، فذلك إنسان أقر بأنه باع بيته المرهون على فلان، ما حكم هذا الإقرار؟ هذا الإقرار غير جائز، ولا مقبول، والسبب لأنه لا يجوز أن يتصرف بهذا المرهون بالبيع؛ فإذن القاعدة اللي هو الشرط هذا أن يكون المقر جائز التصرف فيما أقر به.

طيب، مريض مرض الموت المخوف أقر بجميع ماله لشخص يقبل ولَّا ما يقبل؟

طلبة: لا يقبل.

الشيخ: لماذا؟ لأنه غير جائز التصرف في جميع المال، إنما هو من الثلث فأقل، وهذه المسألة فيها خلاف؛ يمكن يأخذ من المال وإلا ففيها خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: إنه في هذه الحال يكون مقبول الإقرار؛ لأنه يصعب جدًّا وهو مريض أن يُقِرَّ بشيء يحكم به الورثة، وهو غير صحيح، وسيأتي في الشرط الرابع أظن.

<<  <  ج: ص:  >  >>