الشيخ: لا نقبل؛ لأنهم بإمكانهم عند القاضي أن يقولوا: لا، لم نعمل هذا العمل، وحينئذ يبرر القاضي إخلاء سبيلهم، فالمهم أنه لا بد أن يكون مختارًا وإذا ادعى الإكراه قلنا له: الأصل عدم الإكراه وصحة الإقرار فلا نقبل منك هذا إلا إذا وجدت قرينة قوية أو بَيِّنَة معروفة، لكن إذا وجد قرائن قوية تدل على مثل أن نرى فيه أثر ضرب أو خدش أو ما أشبه ذلك فهذا قد نقبل قوله، ونقول: أعد الإقرار منك الآن، ونحمله على ذمتك، وأما مع عدم وجود القرينة فالأصل أن الإقرار صحيح وأنه باختياره.
الشرط الرابع إمكان صدقه؛ إمكان صدق المقر، فإن لم يمكن فإنه لا يُقْبَل؛ لأن كل شيء يكذبه الحس والواقع، فهو غير معتبر، ويش مثال عدم إمكان الصدق؟ مثل أن يُقِرَّ بشيء لمدة عشر سنوات وهو معروف أنه هذه المدة ليس موجودًا في المكان الذي أَقَرَّ فيه، فهنا لا يقبل إقراره، أو أقرَّ بشيء منذ ثلاثين سنة، وعمره هو عشرون سنة، فهذا أيضًا لا يقبل، وذلك لأنه غير ممكن.
ومن هذه المسألة إذا أقرَّ الشخص بوارث لا يمكن أن يكون مثل أن يقول: هذا الرجل أخٌ لنا، مات ميت مثلًا عن أبناء، وادعى أحد الأبناء أن هذا أخ لهم، وكان عمر هذا المقر به خمسين سنة، وعمر الميت خمسٌ وخمسين سنة يُقْبَل ولَّا لا؟
طلبة: لا يُقْبَل.
الشيخ: ما يقبل؛ لأنه يكون معناه أن وُلِدَ له وله خمس سنوات، وهذا مستحيل، إذن لا بد أن يكون الإقرار مما يمكن صدقه، أما إذا كان لا يمكن فهو غير مقبول؛ فالشروط إذن أربعة: