والإقرار في المرض كالصحة إلا في مالٍ لوارث حال الإقرار فلا يُقبل بدون موافقة الورثة؛ الإقرار في المرض كالصحة؛ فلو أقر الإنسان مثلًا أنه طلق زوجته وهو مريض، فإن الإقرار معتبر، ولو أقرَّ أنه باع شيئًا من ماله وهو مريض فإنه يُقبل، ولو أقر بأن لفلان عليه كذا وكذا فهو صحيح كالإقرار بالمرض، ولو أقر بأنه وَهَبَ الشيء من ماله فهو صحيح إلا في مسألة واحدة إذا أقرَّ في المال لوارث حال الإقرار، فإنه لا يُقبل إلا بإجازة الورثة.
إذا أقر بمال لوارث حال الإقرار فإنه لا يقبل إلا بإجازة الورثة؛ وقولنا:(حال الإقرار) يعني أن المعتبر حال الإقرار دون حال الموت؛ فإذا أقر لشخصٍ أخٌ له شقيق بمال وهو في ذلك الوقت يرثه، ثم وُلِد للمقر ابن ففي هذه الحال الأخ لا يرث لماذا؟ لوجود الابن، ومع ذلك لا يصح إقراره له؛ لأنه حال الإقرار متهم.
والعكس بالعكس لو كان له ابن فأقر لأخيه بمال، ثم مات الابن قبل المقرِّ صار الأخ الآن وارثًا، والإقرار له مقبول ولَّا لا؟ مقبول؛ لأنه غير مُتَّهَم.
وأظنكم تذكرون في الوصية أن الأمر فيها بالعكس، ويش المعتبر في هذه الوصية؟ المعتبر كونه وارثًا حال الموت، لا حال الإقرار؛ فإذا أوصى لأخيه بمال، وكان لا يرثه غيره حين الوصية ثم ولد ( ... ) فإن الوصية لأخيه تصحُّ؛ لأنه حال الموت ليس وارثًا، ولو أوصى لأخيه وهو غير وارث، ثم صار عند الموت وارثًا؛ فإن الوصية لا تصح. والفرق بينهما أن الوصية إنما يثبت حكمها عند الموت، ولو خالفت حكمه حال الإقرار فيعتبر كل شيء في موضعه.
طالب:( ... ).
الشيخ: لا، ما هو المقصود بالمرض المخوف، أما المرض غير المخوف فهو في حكم الصحيح؛ ولهذا الإقرار في مرض كالصحة إلا ( ... ).
الإقرار في المرض؛ يعني مرض الموت المخوف، وأما المرض الذي ليس مخوفًا، أو ليس مرض الموت بحيث شُفِيَ منه فهو كالصحة.
هنا توقف الشيخ -رحمه الله- عن شرح متن الزاد إلى الشرح من مذكرة أخرى.