للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وإذا أقرَّ بِمُجْمَلٍ صحَّ، وقُبِل تفسيرُه، فإن فَسَّره بما يصحُّ الإقرارُ به قُبِلَ وإلَّا فلا) أُقِرَّ بِمُجْمَل؛ المُجْمَل ضد المبين، إذا أقرَّ بمجمل فإنه يطلب تفسيره منه، إن فَسَّره بما يصح الإقرار به قُبِلَ، وإلَّا فلا مثال ذلك؛ قال: عندي لفلان حقٌّ قلنا له الآن: ثَبَت لفلانٍ عليك حقٌّ، فَفَسِّرْه، قال: الحق له علي؛ إنه إذا عطس، فحَمِدَ الله شمته يُقْبَل ولَّا لا؟

طالب: لا يُقْبَل.

الشيخ: لا يقبل؛ لأن هذا في الحقيقة ما يحتاج إلى إقرار، هذا ثابتٌ شرعًا؛ إذا قال: الحق الذي له عليَّ حقُّ شفعة؛ لأنني اشتريت نصيبَ شريكه منه يُقْبَل ولَّا لا؟ يُقْبَل؛ لأن هذا حقٌّ ماليٌّ.

إذا قال: عندي لفلان مال، هذا مجمل، ما نوع المال؟ ما قدر المال؟ فقال: عندي له قصاصة ورقة، أو كما قال الفقهاء: قشر جوز، أو قشر فصفص، يُقبَل ولَّا لا؟

ما يُقْبَل؛ لأن هذا عرفًا، وإن كان لو تجمع صار مالًا، لكن عرفًا، هذا لا يسمى مالًا ولا يحتاج إلى الإقرار به، فلذلك لا يُقْبَل منه؛ يقبل إذا فَسَّرَه بشيء يصح الإقرار به، فأما إذا فَسَّره بما لا يصح أو بما لم تجر العادة بالاعتراف به من كونه لا يصح ولا عادة فإنه لا يصح.

(إذا وصل بإقراره ما يُغَيِّرُه مِنْ صفة أو استثناء قُبِلَ، وإن وَصَل به ما يرفعه لم يُقْبَل).

طالب: ( ... ) صح؟

الشيخ: يعني: صحَّ أنه يلزم به، يلزم ( ... ) وإذا قلنا: لا يصح معناه لا يلزمه شيء.

طالب: ( ... ) خلاص، ينتهي الأمر.

الشيخ: خلاص، ينتهي الأمر، يعني: قصدك معنى ينتهي الأمر بمعنى: تنتهي المطالبة؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: لا بأس إذا فسرت لم يُقبَل منه معناه يلزم بأن يفسره بشيء يِصِحُّ الإقرار به، ما هو معنى أنه يخلى سبيله.

طالب: إن امتنع.

الشيخ: إن امتنع، وطالب ( ... ) بإدانته وحبسه يحبس حتى يقر.

طالب: إن مات ولم يقر.

<<  <  ج: ص:  >  >>