الشيخ: إن مات ولم يقر ( ... )، ما يصح إطلاق هذا الإقرار عليه؛ يعني: مثلًا إذا كان بمال يؤخذ منه أقل ما يسمى مالًا.
قال: (وإذا وصل بإقراره ما يُغَيِّرُه من صفة أو استثناء قُبِلَ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ثم فسره لو أن هذا الرجل المقر له (إذا وصل بإقراره ما يُغَيِّره من صفة) مثل أن يقول: عندي له بُر، فوصله بقوله: بُر طيب، وجب عليه بُر طيب، إذا قال: بُر رديء، لا يلزمه إلا بر رديء.
أقر له بسيارة من نوع كذا ووصفها سيارة ( ... ) مثلًا يلزمه هذا الوصف الذي أَقَرَّ به، ولكنه كما مر علينا فيما سبق لا بد أن يكون متصلًا؛ ولهذا قلنا: (إذا وَصل) فأما لو سكت سكوتًا يمكنه الكلام، ثم وصفه بصفة فإن هذا لا يُقْبَل منه بعد ما قال: عندي له بُر، سكت ثم قال: رديء، يُقبل ولَّا لا؟ ما يقبل؛ لأنه لم يتصل.
أما لو قال: عندي له بُرٌّ، وأخذه سعال أو عطاس، ثم قال بعد انتهاء ذلك: رديء، فإنه يُقبل منه.
طالب: ما يفرق بين الصفتين؟
الشيخ: أيهما؟
طالب: صفة الجودة وصفته إن كان رديئًا.
الشيخ: لا، ما يفرق، لكن هو إذا أراد أن يعطي جيدًا ما يمنع؛ لأنه من حيث الحكم لا فرق.
طالب: لو شك أن فلانًا ( ... ) ما يقبل منه.
الشيخ: لا، هو ما يُقبل؛ بمعنى: ما يلزم به، لكن لو أراد أن يبذله لصاحبه مقابله ما يمنع، قال: جزاك الله خيرًا؛ لأنه ما يلزم به، يعني: ما يلزمه، لو أن المقر له فيما بعد طالبه بالجيد ما يلزمه.
كذلك لو وَصَلَهُ باستثناء، فإنه يُقْبَل منه مثل لو قال: عندي لكم مئة درهم إلا عشرة يُقْبَل ولَّا لا؟ لكن لا بد أن يكون متصلًا، فإن لم يكن متصلًا فإنه لا يصح.
وهل يُشْتَرَط في الاستثناء من العدد أن يكون من النصف فأقل، أو يجوز الاستثناء من الأكثر؟
في هذا قولان لأهل العلم؛ منهم من قال: إنه يصح استثناء الأكثر، ومنهم من يقول: إنه لا يصح، وهو المشهور من المذهب.