كذلك لو قال: عندي له عشرة دراهم لا تلزمني، كلمة:(لا تلزمني) معناه: ترفعه، لا يقبل، يقال: بل، هي عشرة دراهم تلزمه، وفي المثال الأول إذا قال: عشرة دراهم ثمن الخمر، يقول: عشرة دراهم، ليست ثمن الخمر يلزمك، الآن تسلم عشرة دراهم؛ لأن وصلك إياها بما يرفعه لا يقبل؛ إذ إن الأصل في الإقرار أن يكون مقبولًا ثابتًا، فإذا وَصَلْتَ به ما يرفعه فأنت أبطلتَهُ بعد ثبوته إلا في مسألة واحدة.
طالب: وإن كان المُقَرُّ له مثلًا بائع خمر في عهده السابق؟
الشيخ: إي نعم، ولو كان يبيع خمرًا في عهده السابق؛ لأن الشرع لا يعتبر ثمن الخمر شيئًا، فهو ( ... ) إقرار قطع بهذا الوصف ..
طالب: لو كان مثلًا المقر نفسه.
الشيخ: نعم، لو فرض أنهما كانا من كافرين يهوديين أو نصرانيين؛ قال: هذا ثمن خمر، فحينئذ نقبل منه؛ لأن هذا لا يرفعه؛ إذ إن بيع الخمر لهما كان جائزًا.
طالب:( ... ) لو أتى الإقرار بما يُغَيِّرُه.
الشيخ: من صفة أو استثناء؟
طالب: وإذا انقطع.
الشيخ: إذا انقطع فإنه يُعْتَبر كلامًا منفصلًا.
طالب:( ... ).
الشيخ: نعم؛ لأن الكلام لا بد أن يتصل بعضه ببعض، الكلام إذا انقطع فإنه يُعتبر هذا شيئًا وهذا شيئًا آخرَ، فإذا لم يكن متصلًا بعضه ببعض صار كلامَيْنِ، لكنه في الحقيقة إذا انقطع لسعال أو عطاس أو شيء لا يطيقه أو شيء مفاجيء؛ خرج، مثلًا ( ... ) مفاجيء، ثم استثنى، فهذا ضرورة؛ لأنه ( ... ) لماذا لم تصل هذا الكلام؟ كونُك تسكت معناه أنك تتروى.
طالب:( ... ).
الشيخ: ما نقبل ( ... )؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على ( ... )، وهذا معنى أن الإنسان قد يكون، لكن نقول له: هذا بالنسبة لحق الآدمي ما هو مقبولًا، أما الشيء الذي يُعْلَم أنه أمر طارئ فنحن نقبله منه، وإلا لأمكن كل إنسان يُقِرُّ به حتى ( ... ) ثم يقول: ثم يصلح في وقت يجب تغيره.
طالب: حسب السؤال الأول ( ... ) بُرًّا، ثم سكت، ثم قال ( ... ).